حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433981326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824155/1442
رقم الحكم:433981326
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824155 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433981326 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 42824155 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ 18/11/1442هـ، ذكر فيها وكيل المدعي أن المدعى عليها عرضت على موكلته الشراكة بتاريخ 1/3/2017م في عدة مشاريع لها على أن يتم إرسال العقد لموكله فيما بعد، وطلبت منه تحويل مبلغ إلى حسابها، فقام موكله بتحويل رأس المال المشارك به مبلغا قدره (1,000,000) مليون ريال، غير أن هذه الأخيرة لم ترسل عقد الشراكة ولم توضح لموكله رأس مال الشركة حتى الآن، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال لموكله، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية نصها (نظراً لكون الشركة تغير ملاكها وادارتها وتوقف حسابها البنكي حالياً مما يتعذر معه التحقق من كشف الحساب فقد طلبنا من المدعي صورة من التحويل البنكي او الشيك ولم يتم إرفاقه وهل أودع مبالغ أخرى واستكمل مبلغ المشاركة وريثما يرفقه المدعى.فإننا نوضح أن المدعي حسب ما تم التفاهم عليه دفع جزء من مبلغ المشاركة وتوقف عن إتمام المبلغ لذلك وبنص البينة التي تقدم بها فهي تجيب عن دعواه بعدم ابرام عقد المشاركة وهو عدم استكمال المبلغ مما تسبب للشركة التعثر والتوقف علماً أن الشركة صرفت المبلغ على مصاريف تأسيس وتشغيل وشراء حصص ولم يتم اكمال المبلغ من قبل المدعي ولذلك لم يتم إتمام الغرض من الشراكة بل أنه تسبب توقفه عن استكمال مبلغ المشاركة خسائر للشركة حسب النشاط الذي تم التوافق عليه وقد أوضحنا للمدعي مسبقاً أن توقفه تسبب للشركة بالتوقف ولكنه يريد الخروج بهذه الدعوى التي حررها بالغنم دون الغرم والمبلغ كان لغرض المشاركة التجارية وتسجيل شراكته رسميا بعد استكمال مبلغ المشاركة وليس قرضاً حتى يطالب باستعادته بدون أن يتحمل جزء من الخسارة) ثم ذكر وكيل المدعى عليها أنه تحقق اليوم من وصول مبلغ مليون لحساب الشركة، وسبب تأخر العقد هو عدم استكمال دفع المبلغ المتبقي وقدره مليون ريال، وقد ذكر في خطابنا الموجه للمدعي أن استكمال المبلغ شرط لتوقيع العقد عقب وكيل المدعي أن ماذكر من تبقي مبلغ في ذمة موكله غير صحيح، وأن مبلغ الاستثمار والمشاركة هو مليون ريال فقط، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المقصود بالمفاهمة المشار لها في سند الاستلام على وجه التفصيل والبسط، كما سألته عن رأس المال المتفق عليه في الشراكة، وهل المبلغ المسلم وقدره مليون ريال يمثل كامل حصته في رأس المال أم يمثل جزءًا منه وإن كان الأخير فما مآل الجزء المتبقي وسببه، وتفاصيل الشراكة بدءًا من المفاوضات حتى تاريخه كل ذلك في مذكرة مفصلة مدعومة بالمستندات والبينات. في الجلسة قدم وكيل المدعي مذكرها نصها (نوجز لفضيلتكم الرد على ما طلب منا بالجلسة الماضية بالدعوي المنظورة امام فضيلتكم برقم 42824155 بالآتي: إشارة الي طلب الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/10/1443هـ وبالرجوع لموكلي الي استفسارات الدائرة افاد بانه لا يعلم عن المفاهمة المذكورة في السند شي، وان ممثل الشركة ذكر انه لديه عدة مشاريع استثمارية ووعده بإرسال العقد مفصلا فيه مدة الشراكة وراس المال وجميع البيانات الجوهرية، كما ان موكلي يذكر ان المبلغ المدفوع هو كامل حصته في هذه الشركة ولم يكن جزء من حصته، ولم يعد بزيادة ولم يتفق عليها، وقد طالب موكلي مرارا وتكرارا بإعادة راس المال ولكن دون جدوي ولا يوجد لدي موكلي أي مستندات غير ما ذكر وارفق بالدعوي . وعليه فان موكلي متمسك بما جاء بدعواه ويلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بإعادة راس المال المسلم اليها وقدرة (1,000,000 ريال) مليون ريال فقط لا غير) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه تقديم المذكرة، وذلك خلال 5 أيام، ثم في الجلسة تشير الدائرة إلى ما قدمه الأطراف حيث قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: ذكر المدعي في جوابه عن المستند الذي قدمه أن المبلغ المدفوع هو رأس ماله وحصته في الشركة ثم أنكر أن يكون هناك زيادة لرأس المال ثم أقر على نفسة أنه دخل مشاركة في مشاريع الشركة استثماراً لمبلغ المليون ريال في مشاريع الشركة والذي حمله على هذا التخبط تهربه من الجواب الذي طلب منه حول الشرط الذي نص عليه السند الذي تقدم به وهو أن مبلغ العقد لن يسلم له إلا بعد استكمال مبلغ المشاركة وهو لم يكمله علماً أن هناك اتفاق مع المدعي مرتبط بقضية أخرى ولها نفس الحيثيات والترابط نشير إليها في الأسباب لأن الشركتين لنفس المالك والاتفاق كان واحداً . فإن كان المدعي يرى أنه شريك وهذه حصته فالشركة مازالت قائمة وله مالها وعليه ما عليها . وإن كان يدعي أنه مستثمر في المشاريع فنحن لدينا مشاريع متعثرة نوضحها بكل تفاصيلها إذا حدد لنا صفته هل هو مستثمر أو شريك .ونشير في الأسباب إلى وجود مراسلات وبينات نحتاج وقت لإرفاقها نظراً لكون الشركة تغير ملاكها وموظفيها أكثر من ثلاث مرات ولا يكفيها خمسة أيام كما حددت لنا الدائرة الموقرة، ثم عقب وكيل المدعي بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد مبلغ مليون ريال كان دفعه على سبيل الشراكة مع المدعى عليها؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وأما في الموضوع فحيث ثبت استلام المبلغ المدعى به بإقرار ممثل المدعى عليها، وبما ثبت من مستندات، وبما أنه لم تنشأ علاقة تعاقدية بين الطرفين حيث لم يثبت للدائرة توقيع عقد بين الطرفين أو الاتفاق شفهياً على مشاركة المدعي في أي مشاريع الشركة ومدة الشراكة ونسبة أرباح الطرفين، ويؤكد هذا ماذكره وكيل المدعى عليها من عدم إتمام التعاقد بسبب عدم اكتمال المبلغ المتفق عليه، الأمر الذي يظهر معه للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المدعى به، وتلزم المدعى عليها برده، وبه تقضي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره مليون ريال . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث