حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187439/1445
رقم الحكم:4531033755
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187439 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033755 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571187439 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ورّدت موكلته شركة (...)للتجارة والمقاولات عبر فرعها مصنع (...) للمنتجات الإسمنتية للمدعى عليها الشركة (...)لقطع الغيار والصيانة منتجات (...)بإجمالي مبلغ قدره (3,075,764.12) ثلاثة مليون وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال واثنا عشر هللة، سددت منه مبلغ قدره (3,025,764.11) ثلاثة مليون وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال واثنا عشر هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال مقابل توريد منتجات إسمنتية، إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ 2021/12/31م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/21هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم تحضر المدعى عليها او من ينوبها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في تحرير لائحة الدعوى ونصها ورّدت موكلتي شركة (...)للتجارة والمقاولات عبر فرعها مصنع (...) للمنتجات الإسمنتية للمدعى عليها الشركة (...)لقطع الغيار والصيانة منتجات (...)بإجمالي مبلغ وقدره 3,075,764.12 ريال سددت منه مبلغ وقدره 3,025,764.11 ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 50,000 ريال بموجب مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. لذا نلتمس من فضيلتكم بالحكم بالآتي: 1 إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره 50,000 ريال مقابل توريد منتجات إسمنتية. 2 إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره 5,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : مطابقة رصيد بمبلغ 65000ألف ريال وسددت جزء منها والمتبقي هو مبلغ المطالبة هكذا أجابت ، وبعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات ؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال مقابل توريد منتجات إسمنتية، إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ، وأما مطالبته بأتعاب المحاماة فاستناداً لما نصّت المادة ((164)) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن السداد مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليه، وحيث أن الدائرة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال لشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة بدفع مبلغ وقدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال لشركة (...) للتجارة والمقاولات أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث