حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433642842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082686/1443
رقم الحكم:433642842
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082686 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433642842 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٦٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بلاط بورسلان، بثمن إجمالي قدره (٨٢٥,٣٧٣) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد قيمته، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٣٣,٨٢٤) ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-أمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣ م، ممهوراً بتوقيع الطرفين. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية مع سندات استلام ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٨ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وأفادت بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي الذي لم يسدد من قيمة المبيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وتم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عبر نظام أبشر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها أي جواب، وأبرزت وكيلة المدعية إفادة من وزارة التجارة صادرة بتاريخ ٠٧ /٠٥/ ١٤٤٢ هـ بتحويل مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلى شركة (...) المحدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، واكتفت وكيلة المدعية بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضرت وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته بصدد البحث عن مستندات التعامل في سجلاتها ويطلب مهلة أخيرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعى عليها قد استمهلت لتقديم الإجابة في الجلسة الأولى ثم لم تحضر في الجلسة الثانية مع ثبوت تبلغها ورفعت القضية للدراسة حتى عقدت هذه الجلسة، وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم ما لديها من دفوع واستناداً إلى المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها مجموعة من أوامر الشراء، كما قدمت مجموعة من الفواتير وسندات التسليم من تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١م حتى ٨/٨/٢٠٢١م وهي موصلة لمبلغ المطالبة وممهورة بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة والتي انتقلت إلى المدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب الإفادة المشار إليها في الوقائع. وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب وذلك بإحالتها إلى الطلبات في الجلسة الأولى إلا أنها لم تلتزم بذلك بل تخلفت عن الجلسة الثانية بغير عذر مما يعد تفريطا ظاهرا في الدفاع عن نفسها ومماطلة في تقديم الإجابة عن الدعوى، واستنادا للمادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية، وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٣٣.٨٢٤) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث