حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447011743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4281892/1442
رقم الحكم:447011743
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281892 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447011743 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4281892 لعام 1442ه المدعي: مؤسسة احمد محمد الدبش للمقاولات المدعى عليه: ميثم سلمان علي الوكيل/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم ابرام عقد بتاريخ 09/04/2018م، تلتزم بمقتضاه المدعى عليها بأعمال عظم مبنى سكني لمصنع موكلته بمدينة الدمام، بمبلغ اجمالي وقدره (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، والتزمت موكلته بتسليم الموقع لتنفيذ الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها، ولم تلتزم المدعى عليها بإتمام الأعمال حسب المواصفات والمقاييس والاشتراطات المتفق عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم التزام المدعى عليها بمقاسات البناء، حيث أن المقاييس المتفق عليها هي البناء بعمق (130 سم) وبارتفاع (2 متر)، إلا أن المدعى عليها قامت بالبناء بعمق أكثر من (130 سم) وبارتفاع يساوي (1.600 سم)، كما أنها لم تقم بتسليم الأعمال في الوقت المتفق عليه، وورد في (البند 8) من العقد بأن يلتزم بدفع مبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير حتى نهاية العمل، كما ورد في (البند 10) بإلزام المدعي عليها في حال مخالفة العقد بإزالة الأعمال المخالفة وإعادة تنفيذها طبقاً لشروط العقد مع تحملها تكاليف إزالة المخالفة والإعادة، إضافةً إلى أنه ورد في (البند 11) بأن المدعى عليها مسؤولة عن الأضرار والعيوب التي تطرأ على الأعمال لمدة سنة من التسليم الابتدائي، وأخيراً ألزم العقد في الفقرة (2 من البند 23) بأن أي عيوب تنشأ وتثبت بسبب سوء تنفيذ أو عدم التزام بالمخططات فإن المدعى عليها تقوم بتحمل نفقات إصلاحها وطالب بـإلزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال، وقدم مستنداً لطلبه: عقد أعمال عظم مبنى سكني على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2014/04/09م، ومذيل بختم المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1442/11/27هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (107767) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1443/08/20هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة في هذه المحكمة المؤرخ في 1443/6/17هـ المتضمن الغاء حكم هذه الدائرة المؤرخ في 1443/11/27هـ وعليه عقدت الدائرة هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه إضافة على ما تقدم فاكتفى بذلك، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/22هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه قد انتهى مع المدعية إلى مخالصة وأنه قد قام موكله بتنفيذها ولم يعد للمدعية مطالبة وأنه قام بإرفاق اتفاقية الصلح بالطلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع إلى موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من اجله، فذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: الزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه قد انتهى مع المدعية إلى مخالصة وموكله قام بتنفيذها ولم يعد للمدعية مطالبة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر أنه قد انتهى مع المدعية إلى مخالصة وأن موكله قام بتنفيذها ولم يعد للمدعية مطالبة، وحيث حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وبذلك انتهت الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.