حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433642870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191671/1443
رقم الحكم:433642870
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191671 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433642870 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال لقاء كفالته لـ(...)، وقد سدد للمدعية جزءا من المبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال من المكفول، وطالب إلزام المدعى عليه بصفته كفيلا لـ(...) بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط، المتضمنة: شراء (...) سيارة (...) موديل ١٩٩٥م بمبلغ قدره (١١٩,٠٠٠) مائة وتسعة عشرة ألف ريال ودفع مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال وقد أقر المدعى عليه في العقد بأنه قد كفل (...) في تسديد كافة أقساط هذه السيارة كفالة غرم وأداء، والاتفاقية على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع المدعية والمدعى عليه بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٩٩٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته اتفاقية البيع بالتقسيط المبرمة بين المدعية والمكفول الموضحة بياناته أعلاه وذلك بتاريخ ١٩٩٥/٣/١٩م والموقعة من المدعى عليه بصفته كفيلا للمشتري كفالة غرم وأداء وقد تضمنت إقرار المشتري باستلامه السيارة، وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعي، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث إن ذمة المدعى عليه قد شغلت بهذا الدين نظير كفالته، ولصاحب الحق مطالبته بهذا الدين لما جاء في كشاف القناع (٣/٣٦٤): (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما أي المضمون عنه والضامن لثبوت الحق في ذمتيهما جميعا)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعية لما تقدم من بينة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث