حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430208208
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452514/1443
رقم الحكم:4430208208
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452514 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430208208 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439452514 لعام 1443هـ المدعي: امين عبدالله بن علي الغامدي المدعى عليه: هيفاء عبدالله عبدالعزيز العنقري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28-12-1443هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433313006)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة تحرير دعوى نصها: "أولاً: الوقائع: بتاريخ 24/12/1429ه تم تأسيس شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره (100،000،000)، والمدعى عليه أحد الشركاء المساهمين بموجب عقد تأسيس الشركة (المرفق لفضيلتكم). وضحت كشوفات الحساب المعتمدة من المحاسب والمدير المالي والمصادق عليها في القوائم المالية عدة ديون على المدعى عليها وتفصيلها كالآتي: معاشات مصروفه للمدعى عليها مبلغ قدره 60.000 ستون ألف ريال من تاريخ 30/10/2008م إلى 01/02/2009م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 1). سداد فواتير وكهرباء ومياه مبلغ قدره 3.990 ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال بتاريخ 10/11/2008م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 2). تذاكر سفر مبلغ قدره 21.917 واحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال 24/06/2009م حتى تاريخ 17/12/2011م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 3). فواتير هاتف وجوال مبلغ قدره 253 مئتان وثلاثة وخمسون ريال بتاريخ 12/04/2009م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 4). دفعات تحت الحساب مبلغ قدره 373.604 من تاريخ 19/10/2009م حتى تاريخ 30/11/2017م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 5). تصديق خطابات مبلغ قدره 25 خمسة وعشرون ريال بتاريخ 18/05/2011م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 6). تأمين طبي مبلغ قدره 2325 ألفان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال من تاريخ 01/01/2013م إلى تاريخ 24/04/2013م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 7). عمولات بنكية مبلغ قدره 420 أربعمائة وعشرون ريال من تاريخ 01/04/2009م حتى تاريخ 31/12/2016م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 8). مصاريف صيانة فيلا المدعى عليها مبلغ قدره 2933 ألفان وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال من تاريخ 11/01/2009م إلى تاريخ 12/12/2012م (مذكورة تفاصيلها في مرفق 9). مبلغ قدره 61.044 واحد وستون ألف وأربعة وأربعون ريال مخصوم من إجمالي المديونية بتاريخ 12/01/2018م. وفقًا لما نصّت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام الشركة الأساسي على أهمية وجود مراجع مالي مرخص ومستقل لإعداد القوائم المالية لحسابات الشركة قامت إدارة الشركة بطلب إعداد تقرير مراجع مستقل من شركة العيّوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي فيها حول المركز المالي للشركة (تجدون برفقه القوائم المالية مشار فيها المديونية المطالب بها من المدعى عليها). صادق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التاسعة بتاريخ 01/09/2019م للشركة المدعية واكتمل النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية، وحيث إنه تمت المصادقة على عدة تقارير أهمها ومحل دعوانا بها تقرير مجلس الإدارة للعام المالي والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر في الشركة الصادرة بتاريخ 31/12/2018م. في تاريخ 10/10/2019م انعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية الحادي عشر للشركة المدعية واكتمل به النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية للتصويت على تصفية الشركة، وبحضور السيدة أمل عبد الله العنقري إنابة عن المدعى عليها للتصويت على ما ذُكر في بنود الجمعية (تجدون برفقه محضر التصويت مشار فيه مصادقة المدعى عليها بالإنابة). صدر حكم بالدعوى رقم (2838) وتاريخ 01/04/1441ه من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتعيين أمين إفلاس على شركة العنقري بافتتاح التصفية لشركة العنقري وذلك بسبب تجاوز خسائر الشركة بأكثر من 50% من رأس مال الشركة. ولما ينتج عن إجراء التصفية من غل يد المدين وإحلال الأمين محل المدين في بيع وتحصيل جميع أصول التفليسة ومن ذلك الديون التي للشركة على الغير، والذي اتضح معه مديونية على المدعى عليها بمبلغ قدره (402،316) أربعمائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريال سعودي، ثانيًا: الأسباب والأسانيد: وحيث إنه كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى سداد المطالبة المالية ناتجة عن شراكة في شركة مساهمة مقفلة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، استنادًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الرابعة، ولما كان المقرر نظامًا المادة 17 من نظام المحاكم التجارية فقرة 2 أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها.....، وحيــث تبين أن مقر الشركة في جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. فهي صحيحة شكلاً، وأما عـــــن المــــوضوع؛ حيث إن المدعي وكالة يهدف بإلزام المدعى عليه بسداد المطالبة محل الدعوى وأن الرابط النظامي بين طرفي الدعوى يتمثل في أن المدعى عليها شريك مساهم في الشركة المدعية منشغله ذمته بدين مستقل وأن الدين ثابت على المدعى عليها بموجب القوائم المالية والمصادق عليها من الشركاء المساهمون بنسبة (76،2%) من إجمالي رأس مال الشركة سالف الذكر بمحاضر اجتماع الجمعية العادية وغير العادية. وبما أنه لم يتم تجاوب المدعى عليه بعد اخطاره بسداد المبلغ المستحق لشركة العنقري، واستنادًا للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية: "يجب على الدعاوى التي تحددها اللائحة إبلاغ المدعي المدعى عليها كتابة بأداء حقه وذلك قبل 15 عشـر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى"، وكذلك المادة (71) من ذات النظام والتي تنص على:" يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليها بأي وسيلة كانت". واستنادًا على عقد تأسيس الشركة ونظام المحاكم التجارية والقوائم المالية المرفقة لفضيلتكم، وتأسيسًا لكل ما سبق، ثالثًا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (402،316) أربعمائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٤٠،٢٣١.٦) أربعون ألف ومائتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وستون هللة." وبسؤاله عن بينته على دعواه أبرز محضر للجنة فرز الأصوات المتضمن موافقة الشركاء -ومنها المدعى عليها- على القوائم المالية لعام 2019م (1441هـ) والمتضمن اقرا المدعى عليها بالمديونية ونصها: فيما يلي ملخص لأرصدة المبالغ المطلوبة من جهات ذات العلاقة..: ومنها: المساهمة هيفاء عبدالله العنقري بمبلغ (402.316)، ثم قرر المدعي بقوله: أحصر طلباتي في هذه الدعوى بما يلي: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (402.316) وأتعاب محاماة بمبلغ قدره: (20.000)، ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أمرت بقفل باب للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوى عليه ناشئاً عن أحكام نظام الشركات، فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا إلى منطوق الفقرة رقم (4) من المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة ــ التجارية ــ بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وفما يخص الدعوى موضوعا؛ وبما أن وكيل المدعي -بصفته مصفيا على شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم (...)-يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليها قد اقترضت من شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم: (...) عدة مبالغ مالية قدرها: أربع مئة وألفا ريال وثلاث مئة وستة عشر ريالا، بصفتها شريكة في ذات الشركة، ولم تعدها حتى تاريخه، مقدما في سبيل ذلك؛ محضر للجنة فرز الأصوات في الجمعية العمومية لعام 2019م المتضمن موافقة الشركاء -ومنها المدعى عليها- على القوائم المالية لعام 2019م (1441هـ) والمتضمن اقرا المدعى عليها بالمديونية ونصها: فيما يلي ملخص لأرصدة المبالغ المطلوبة من جهات ذات العلاقة..: ومنها: المساهمة هيفاء عبدالله العنقري بمبلغ (402.316)" وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به لصالح شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه لـ/ شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه)، وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حق شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المصفي تكبد في سبيل ذلك؛ توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال حق الشركة من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية؛ ترى أن هذا المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعي وقدره: عشرون ألف ريال؛ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز العنقري تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن تدفع لـ/ شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (402.316) أربع مئة وألفا ريال وثلاث مئة وستة عشر ريالا. ثانيا: (20.000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب محاماة. العضو الأول سيف سليم سيف العواد العضو الثاني أحمد محمد عايض العنزي رئيس الدائرة القضائية عواض بن لاحق السلمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430208208 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439452514 لعام 1443هـ المدعي: امين عبدالله بن علي الغامدي المدعى عليه: هيفاء عبدالله عبدالعزيز العنقري الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (402،316) أربعمائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريالاً، وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠،٢٣١.٦) أربعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون ريالاً وستون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في (02/01/1444) الـذي قضى بــ: إلزام هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز العنقري تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن تدفع لـ/ شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (402.316) أربعمائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريالاً، ثانيا: (20.000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة بتاريخ 30/02/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على الاعتراض المقدم من وكيل المستأنفة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة، والمتضمن حاصله (أولاً: الدفع الشكلي: 1ـ صدر الحكم بتاريخ 02/01/1444هـ، وتقدمنا هو بتاريخ 19/01/1444هـ مما يكون معه الاستئناف مقدم في المهلة النظامية المقررة في الفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: الدفع الموضوعي: (1): أصحاب الفضيلة موكلتي لم تتمكن من الاطلاع على كافة المستندات المقدمة في صحيفة الدعوى، كما أنه لم يتم تزويدها بأي منها، وعليه تحتفظ موكلتي بحق الرد الشكلي والموضوعي على كافة مستندات الدعوى حال تزويدها بها. (2): ما يدعيه المدعي من وجود ديون على موكلتي للشركة، فإن ذلك غير صحيح، وموكلتي لا تقر بوجود أي حقوق أو ديون عليها لشركة العنقري (عبدالله العنقري وشركاه)، حيث إنه فيما يتعلق بترميم المنزل، فإن الترميم المدعى به يتعلق بمنزل والد موكلتي رحمه الله حال حياته وليس بعد وفاته، وهو ليس منزلاً لها ولا تملكه، بل هو ملك لوالدها رحمه الله، ولم تتم المطالبة به إبّان حياته، ومثلها فواتير الكهرباء فهي متعلقة بمنزل والد موكلتي المملوك له، وليس داخلاً في ملكها، ومن ثم فأي مطالبة تكون على منزل والد موكلتي فهي متعلقة به أو بتركته، لا بموكلتي. وأما يتعلق بالقرض أو السلفة، فإنه إحقاقاً للحق فموكلتي اقترضت قرضاً شخصياً من أخيها محمد عبدالله العنقري، ومن أخيها فهد عبدالله العنقري، وهو المبلغ المتبقي في ذمتها لهما، وقدره (200.000) مائتا ألف ريال. وهي سلفة شخصية وليست متعلقة بالشركة أو نشاطات الشركة البتة، وقد قامت موكلتي بتوجيه خطاب للسيد عبدالعزيز بن محمد العنقري، وطلبتْ منه حسم هذا المبلغ لأخويها فهد ومحمد، من نصيب موكلتي من التركة في بيع بيت مكة. وأما ما يخص تذاكر السفر المصروفة لموكلتي، فإن والد موكلتي رحمه الله كان يقر تذاكر السفر لبناته كلهن وكان ذلك إبّان حياته يرحمه الله، وجميعهن لهن تذاكر سفر وقت حياة والدهم، ومن ثم فإن مطالبة موكلتي بسداد قيمة تذكرة سفر هي حق لها من والدها يرحمه الله مثلها مثل بقية أخواتها، ولا يمكن القبول بها شرعاً وعقلاً، فضلاً عن أنه لِمَ لَمْ تتم مطالبة بقية الشركاء والأخوات باسترداد قيمة تذاكر السفر، وهذه متماثلات ولا يصح التفريق بين المتماثلات، بل الأعجب من ذلك وجود قيمة تذكرة باسم السيدة دينا ابنة أخت موكلتي، وتم إضافتها ضمن الديون في التقرير المحاسبي !!"، وبعرض ذلك على المستأنف ضده، أجاب قائلاً: بأنه اطلع على الاعتراض في هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه على ما ورد في الاعتراض وإرفاقه عن طريق النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأفهمت وكيل المدعى عليها بالاطلاع على ما سيقدم من وكيل المدعية وتقديم جوابه وذلك بوقت كاف قبل موعد الجلسة القادمة على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، حيث تشير إلى أن المدعي وكالة (المستأنف ضده) لم يلتزم بتقديم جوابه على مذكرة المستأنف خلال المهلة الممنوحة له والمقدره بـ (5) أيام من الجلسة الماضية، ولم يتقدم بجوابه إلا يوم أمس بتاريخ 27-03-1444هـ، وأفهمت الدائرة المستأنف ضده بأن هذا السلوك غير مقبول، وقد نصت مذكرة المستأنف ضده: (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبحسب طلب فضيلتكم بالرد على اعتراض المدعى عليها (المستأنفة) في الجلسة الماضية عليه نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: الوقائع: أن المدعى عليها مساهم في شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره (100،000،000)، ويمتلك أسهم عددها (183.000) مائة وثلاثة وثمانون ألف سهم وضحّت كشوفات الحساب المعتمدة من المحاسب والمدير المالي والمصادق عليها في القوائم المالية عدة ديون على المدعى عليها وتفصيلها كالآتي: 1- معاشات مصروفه للمدعى عليها مبلغ قدره 60.000 ستون ألف ريال من تاريخ 30/10/2008م إلى 01/02/2009م (مرفق 1). 2- سداد فواتير وكهرباء ومياه مبلغ قدره 3.990 ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال بتاريخ 10/11/2008م (مرفق 2). 3- تذاكر سفر مبلغ قدره 21.917 واحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال 24/06/2009م حتى تاريخ 17/12/2011م (مرفق 3). 4- فواتير هاتف وجوال مبلغ قدره 253 مئتان وثلاثة وخمسون ريال بتاريخ 12/04/2009م (مرفق 4). 5- دفعات تحت الحساب مبلغ قدره 373.604 من تاريخ 19/10/2009م حتى تاريخ 30/11/2017م (مرفق 5). 6- تصديق خطابات مبلغ قدره 25 خمسة وعشرون ريال بتاريخ 18/05/2011م (مرفق 6). 7- تأمين طبي مبلغ قدره 2325 ألفان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال من تاريخ 01/01/2013م إلى تاريخ 24/04/2013م (مرفق 7) 8- عمولات بنكية مبلغ قدره 420 أربعمائة وعشرون ريال من تاريخ 01/04/2009م حتى تاريخ 31/12/2016م (مرفق 8). 9- مصاريف صيانة فيلا المدعى عليها مبلغ قدره 2933 ألفان وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال من تاريخ 11/01/2009م إلى تاريخ 12/12/2012م (مرفق 9). أظهرت القوائم المالية المعتمدة من المراجع الخارجي المعيّن وفق نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي (شركة العيّوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي فيها حول المركز المالي للشركة بثبوت المديونية على المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم القوائم المالية في موقع ناجز في خانة تبادل المذكرات برقم الطلب (433553316). صادق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التاسعة بتاريخ 01/09/2019م للشركة المدعية واكتمل النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية، وحيث إنه تمت المصادقة على عدة تقارير أهمها ومحل دعوانا بها تقرير مجلس الإدارة للعام المالي والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر في الشركة الصادرة بتاريخ 31/12/2018م. مرفق لفضيلتكم محضر الجمعية العامة العادية في موقع ناجز في خانة تبادل المذكرات برقم الطلب (433553316).في تاريخ 10/10/2019م انعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية الحادي عشر للشركة المدعية واكتمل به النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية للتصويت على تصفية الشركة تحت نظام الإفلاس، وبحضور السيدة أمل عبد الله العنقري إنابة عن المدعى عليها للتصويت على ما ذُكر في بنود الجمعية، مرفق لفضيلتكم محضر الجمعية العامة غير العادية في موقع ناجز في خانة تبادل المذكرات برقم الطلب (433553327). وبما أن الحق ثابت بإقرار المدعى عليها وكالة وفق ما هو موضح في المحاضر، والجمعيات العامة العادية، والجمعيات العامة غير العادية، وقد نصت المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات [يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه]، فإن موكلتي تتمسك بهذا الحق ولا تقبل رجوع المدعى عليها عن الإقرار، أو ادعائها بأن المبالغ غير صحيحة. ثالثًا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (402،316) أربعمائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٤٠،٢٣١.٦) أربعون ألف ومائتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وستون هللة)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: لا جديد في المذكرة، ثم إنه وبسؤال الأطراف عما إذا كان لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، إثره قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وتشير دائرة الاستئناف كذلك إلى أن مستند المدعية في هذه الدعوى؛ يتمثل في أمرين هما: 1- اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التاسعة المؤرخ في 01/09/2019م للشركة المدعية وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية، تمت المصادقة على عدة تقارير ومنها تقرير مجلس الإدارة للعام المالي والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر في الشركة الصادرة بتاريخ 31/12/2018م، والتي تثبت وجود مديونية على المدعي عليها مطابق بمبلغ قدره (402،316) أربعمائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريالاً، 2- اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 10/10/2019م وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية للتصويت على تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس، وقد صدر القرار بذلك، وكلا القرارين يشيران إلى ثبوت المديونية المطالب بها في هذه الدعوى في ذمة المدعى عليها، وبناءً عليه فالأصل صحة هذه القرارات وسلامة البيانات المقدمة فيها، كما أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى الجواب الملاقي الذي يثبت خلو ذمتها من هذه المديونية، بل كانت تجيب بأن بعضها كان قرضاً شخصيا من بعض الشركاء، وبعضها – كتذاكر السفر- كانت مصاريف وبعلم والدها، وبعضها متعلق بالمنزل المملوك لوالدها، وجميع ما ذكرته كلام مرسل لم تقدم ما يثبته وتناقش من خلاله هذه الدفعات المطالبة بها على وجه التفصيل، بحيث تنقضها وتقدم ما يثبت انعدام ثبوتها في مواجهتها بشكل صحيح، كما تشير الدائرة إلى أن المادة رقم (99) من نظام الشركات نصت على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون باطلاً كل قرار تصدره جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو نظام الشركة الأساس. ولكل مساهم - اعترض على القرار المخالف في اجتماع جمعية المساهمين التي أصدرت هذا القرار أو تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر مقبول - أن يطلب إبطال القرار. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار المذكور"، وعليه فدفع المدعى عليها في هذه الدعوى هو في حقيقته المطالبة ببطلان قرار الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 01/09/2019م، وحيث مضت سنة والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت اعتراضها عليه، مما يؤكد سلامة القرار وصحته ولزومه في حق المدعى عليها، وبناء عليه. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 02-01-1444هــ، في القضية رقم 439452514 القاضي بــ (إلزام هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز العنقري تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن تدفع لـ/ شركة العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (402.316) أربع مئة وألفا ريال وثلاث مئة وستة عشر ريالا. ثانيا: (20.000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب محاماة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.