حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433945645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459843/1443
رقم الحكم:433945645
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459843 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433945645 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459843 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة الوطنية لاعمال المياه مساهمة مقفلة المدعى عليه: عبدالكريم عبدلله معتق المعتق مؤسسة عبدالكريم عبدالله المعتق التجاريه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليه محركات غاطسة بثمن إجمالي قدره: واحد وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال (٩١,٧٦٥)، سدد منها مبلغاً قدره: اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال (٤٢,٦٨٤)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره: تسعة وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال (٤٩٠٨١)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضرت وكيل المدعية/ سامية بنت ثامر بن ملوح المطيري، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (431575783) وتاريخ 3/4/1443هـ، ولم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني برقم: (158165264)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره: تسعة وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال (٤٩٠٨١)، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها ذكرت أن بينتها طلب فتح الحساب المرفق والفواتير، فسألتها الدائرة عن وجود ختم وتوقيع المدعى عليه فذكرت بأنه لا يوجد توقيع وختم المدعى عليه على المستندات، فقررت الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه، فقررت طلب اليمين، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين برقم: (160947428)، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة: تسعة وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال (٤٩٠٨١)، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليه غطاسات ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت طلب فتح الحساب وعدة فواتير بدون ختم أو توقيع، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية بينة إضافية، فذكرت بأن ليس لديها بينة سوى ما أرفقته بملف الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (160947428)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولما كانت المادة (75/2) نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا" ، وما نصت عليه لائحة المادة (57/5) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام"، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالكريم بن عبدالله بن معتق المعتق، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ الشركة الوطنية لأعمال المياه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعة وأربعون ألف وواحد وثمانون ريال (49,081)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان