حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447011738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440724/1443
رقم الحكم:447011738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440724 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447011738 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٧٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٣٤٠,٩٨٥) مليون وثلاث مئة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سدد منه (١,٣٢٦,٢٥٩) مليون وثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم الحد الائتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال ٩٠ يوم)،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٢٦) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات شركة(...) لمواد البناء بتاريخ ٣١/١٢/١٠٢١م بمبلغ وقدره (١٤,٧٢٦) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال ممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...) التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة ،وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٢٦) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٢٦) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها ، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال ، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث لم يقدم ما يثبت صحة طلبه فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٧٢٦) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال لقاء توريد مواد بناء ورفض ماعدا ذلك.