حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433772201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173731/1444
رقم الحكم:433772201
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173731 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433772201 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٧٣١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٤.٢٤٠) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة بنظام التقسيط نوع (...) موديل ٢٠٠٥ تحمل هيكل رقم (...) حيث استلم المدعى عليه السيارة ولم يلتزم بسداد باقي قيمة الأجرة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي ضمنها مانصه: "أفيد فضيلتكم بان المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة/ (...) إشترى من موكلتي شركة (...) بموجب عقد رقم ٣٣٢ وتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٠٥ سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٥ تحمل هيكل رقم (...) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره ١٦٠٥٦٠ ريال سعودي تدفع كالتالي: مقدم قدره ٣٠٠٠٠ ريال والباقي يدفع على ٤٨ قسط شهري كل قسط قدره ٢٧٢٠ ريال تبدأ من ٢٨/١٠/٢٠٠٥ وقد سدد المدعى عليه أقساط مبلغًا قدره ٣٦٣٢٠ ريال مما يتبين مجموع ما سدده من أقساط ودفعة مقدمة مبلغاً وقدره ٦٦٣٢٠ وعليه بقي في ذمته مبلغًا وقدره ٩٤٢٤٠ ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره ٩٤٢٤٠ ريال"، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٠٥هـ، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٤.٢٤٠) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة بنظام التقسيط نوع (...) موديل ٢٠٠٥ تحمل هيكل رقم (...)، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٠٥م، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٩٤.٢٤٠) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث