حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433685004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188311/1443
رقم الحكم:433685004
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188311 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433685004 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٣١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٥/١٢/٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) صناعة عام (٢٠٠٥)، بثمن إجمالي قدره (١٩٢,١٦٠) ريال، وقد سدد المدعى عليه منه (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، واستلم المدعى عليه المبيع ولم يقم بسداد باقي الثمن المستحق، وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٥٢,١٦٠) ريال، وقدمت سنداً لطلبها: ١- عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ١٨\٠١\٢٠١٥م محرر على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- فاتورة رقم (١١٠٥٩) مؤرخة في ١٨\٠١\٢٠١٥م بمبلغ المطالبة. ٣- كشف حساب المدعية يتضمن مبلغ المطالبة الإجمالي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وطلباتها وأسانيدها واستمهل وكيل المدعى عليه للجواب. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، واكتفى وكيل المدعية بما قدم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته المستندات المشار إليها بعاليه. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، كما أن وكيله قد حضر في الجلسة الأولى واستمهل للجواب ولم يلتزم بذلك بل غاب عن جلسة الحكم بغير عذر مع تبلغه مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى كفاية البينة المقدمة من المدعية وصلاحيتها للحكم لها بمبلغ المطالبة وتنتهي الدائرة إلى المنطوق الآتي: نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥٢,١٦٠) ريال، وبالله التوفيق.