حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433979387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433979387
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552618لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433979387 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٦١٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه يتقدم موكله بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مؤسسة (...) مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، علماً بأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة على حسابات الشراكة وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة منذ توقيع اتفاقية الشراكة من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٧هـ حتى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ. بناء على صك حكم إثبات الشراكة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية شراكة، مكتوبة بخط اليد وموقعة من جمع الأطراف، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م. ٢- صك حكم قضائي، بقضية رقم (٧٧٩٥)، وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ. ٣- صك حكم قضائي، بقضية رقم (٤٣٩٣٨٠٧٠٨)، وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر والمدعى عليهما، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله من قبل الدائرة عما يثبت إخطار المدعى عليهم، ذكر بأنه قام بإرسال الأخطار من خلال برنامج الوتساب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة على حسابات الشراكة وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة منذ توقيع اتفاقية الشراكة من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٧هـ حتى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ. ولما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع استناداً على المادة (٣٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنه تبين للدائرة بعد التحقق من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، وبما أنه تبين للدائرة عدم مراعاة الشروط النظامية للإخطار، التي كان يجب التقييد بها قبل السير في الدعوى من قبل المدعي، فاستناداً على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى ليست من الدعاوى المستثناة من المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى عدا ما استثني، وعليه فإن هذه الدعوى يجب فيها أن يخطر المدعي المدعى عليهم بموجب ما تم ذكره. وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها عدم إرفاق ما يتحقق أنه تم إرسال الإخطار إلى أحد عناوين المدعى عليهم، وإن ما أرفقه وكيل المدعي من رسائل الواتساب لا تأخذ حكم ثبوت الاخطار وتحققه وفقاً لما نص عليه النظام، حيث نصت المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على ما يلي: (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من - عناوين - المدعى عليه بأي وسيلة كانت) وحيث وضحت المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية عناوين التبليغ المعتبرة ومما جاء في المادة أن يكون التبليغ على العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف أو العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة أو العنوان المدون في العقد محل التعامل مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصل الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.