حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439040045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439040045/1443
رقم الحكم:439040045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040045 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439040045 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439040045 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2004/10/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (25,285) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً، سدد منه (12,226) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2020/01/31م بمبلغ قدره (13,059) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2019/12/21م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,059) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2020/01/02م متضمنة مبلغ (20,036.30) عشرون ألفاً وستة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، 2- كشف حساب بتاريخ 2021/10/24م متضمن مبلغ (8,646) ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال، 3- كشف حساب بتاريخ 2020/01م02م متضمن مبلغ (20,036.30) عشرون ألفاً وستة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/06/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم عقب وكيل المدعية بأن لديه تعديل على دعواه حيث أن المدعى عليه سدد قبل عدة أيام جزء من مبلغ المطالبة وقدر ذلك (4,413) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال، لتحصر موكلتي دعواها في مبلغ قدره (8,646) ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالاً، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من العلاقة التعاقدية فصحيح، وما ذكره من أن موكلي سدد مبلغا قدره (4,413) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال، قبل عدة أيام فصحيح ولكن هذا المبلغ يمثل آخر رصيد مستحق للمدعية في ذمة موكلي وليس لها بعد هذا المبلغ أي مستحق في ذمته، أما مطابقة الرصيد المختومة من قبل مؤسسة موكلي فهي صحيحة ومسددة بالكامل، حيث إن التعاملات المالية بين الطرفين لها سنين طويلة وفي كل عام يتم المطابقة على أرصدة المدعية في ذمة موكلي، وجميع المبالغ الواردة في مستندات المدعية كلها مسددة من قبل مؤسسة موكلي، ثم قامت الدائرة بعرض الصلح بين الطرفين وفقا لما نصت عليه المادة 90 من اللائحة المشار إليها فقرر الطرفان بأنها سيقومان بمراجعة الحسابات بينهما ويستعدان بإحضار إفادة عن نتيجة مساعي الصلح بينهما، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/06/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنه لم يتم شيء حيال مساعي الصلح المقرر في الجلسة الماضية وطلبا الفصل في الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما يثبت سداده لكامل مبلغ المصادقة؟ فلم يقدم جوابًا ملاقيًا فأفهمته الدائرة بلزوم توكيل مختص للترافع في هذه الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة أرفق فيها عدد أربع سندات قبض بمجموع قدره (20,000) عشرون ألف ريال وتواريخها كالتالي: 1- سند قبض بتاريخ 2020/01/05م، 2ـ- سند قبض بتاريخ 2020/02/05م، 3-سند قبض بتاريخ 2020/02/20م، 4- سند قبض بتاريخ 2020/02/29م، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت: (أفيد فضيلتكم بأن كشف الحساب الذي قدمه المدعى عليه من صنعه، ولا يعتبر بينة كما أن الكشف من تاريخ 01 / 01 / 2020م، والتعامل الآجل بينه وبين موكلتي من تاريخ 04 / 08 / 1999م، والسندات التي قدمها تمثل دفعها لمشتريات جديدة من المصنع التابع لموكلتي (المصنع السعودي لأدوات النظافة "بريشكو ")، علماً بأنه سبق وأن تم تزويد المدعى عليها بكشوف الحساب ومستندات الدعوى وأقر بصحتها، ولا تزال ذمته مشغولة لموكلتي بمبلغ وقدره (8,646) ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال، وبناءً على ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (8,646) ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال، ويمين المدعى عليه على نفي الدعوى)، وبعد مراجعة للمطابقة المرفقة بصحيفة الدعوى اتضح أنها تخص مصنع بريشكو التابع للمدعية مما يظهر منه أن السندات تخص المطابقة المرفقة بصحيفة الدعوى حيث أن تواريخ سندات القبض في نفس الفترة المذكورة في المطابقة، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك؟ فطلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وتقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ 18/12/1443هـ، تضمنت: (أولاً: للمدعى عليه حسابين آجل لدى موكلتي حساب برقم (...) بموجب طلب التسهيلات المقدم من المدعى عليه، و حساب برقم (...) لدى المصنع التابع لموكلتي "بريشكو"، ثانياً: تم ارفاق كشوف الحساب للحسابين المذكورين أعلاه بصحيفة الدعوى، سدد المدعى عليه جزء المديونية وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (8,646) ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال)، وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة على استحقاق مبلغ المطالبة؟ فأجاب: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة إن كان موكله (...) ببذل اليمين على كونه سدد كامل مستحقات المدعية، المتمثلة في مطابقة الرصيد محل الدعوى، وأن سندات القبض المقدمة من قبله هي سداد للمطابقة، فذكر بأن موكله غير مستعد ببذل اليمين على ذلك فجرى تكرار ذلك عليه ثلاثا، فأجاب: بأن موكله غير مستعد ببذل اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (8,646) ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال، ويمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية، ودفع بسداد كامل المديونية المتبقية للمدعية وأن مبلغ المطالبة أعلاه غير صحيح ، ولما كان الأصل عدم السداد ولا يرفع هذا الأصل إلا ببينة فقد طلب الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم البينة على سداد مطابقة الرصيد التي أقر بصحتها ، فقدم عدد أربع سندات قبض متأخرة زمنا عن تاريخ المطابقة ، ولما كان جواب المدعي على هذه السندات هي أن بين الطرفين حسابين ، والمطابقة تخص أحدهما بينما السندات تخص توريدات أخرى لا تدخل في المطالبة ، ولما كان هذا محل إنكار من قبل المدعى عليه ، ولم يقدم المدعي البينة على انفصال موضوع السندات عن موضوع التوريدات الخاصة بالمطابقة ، ولما كان المدعي وكالة قد طلب يمين المدعى عليه ، فلم تر الدائرة وجاهة اللجوء إلى خبرة محاسبية للتحقق من كامل حجم التعامل الكلي بين الطرفين ، وكامل حجم السدادات بينهما ، بما أن المدعي قد احتكم إلى يمين المدعى عليه بعد أن عجز عن تقديم البينة المطلوبة ، ولما كان المدعى عليه قد نكل عن بذل اليمين بعد تكرار ذلك ثلاثا ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بما حصرت دعواها فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه) وقد عدت الدائرة المدعى عليه ناكلا عن بذل اليمين مما يوجب الحكم عليه بما هو في المنطوق أدناه لذلك كله . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 8.646 ريال (ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا) والله الموفق.