حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447094631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449006612/1444
رقم الحكم:447094631
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006612 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447094631 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449006612 لعام 1444 هـ المدعي: شركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شـركة سفاري مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها أنه تفق طرفا الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها أجهزة وخدمات انترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ بثمن إجمالي قدره (296,160) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (296,160) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال، إضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (29,000) تسع وعشرون ألف ريال وقدمت سنداً لطلبها اتفاقية بين كلا الطرفين ممهورة بتوقعهما بتاريخ 13/04/1443هـ، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولا مانع لدى موكلتها من السداد وأشارت إلى أن هذه المديونية متفق عليها بين الطرفين بناء على التزام موكلتها بدفع مديونيات على الشركة التي انتقلت ملكيتها وهي شركة سفاري للسيارات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (296,160) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال، إضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (29,000) تسع وعشرون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث قدمت المدعية وكالة بينة على دعواها الاتفاقية بين كلا الطرفين، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحتها وأنه لا مانع لدى موكلتها من السداد، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شـركة سفاري مساهمه مقفله سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (296,160) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال.