حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447026616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353512/1443
رقم الحكم:447026616
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353512 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447026616 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439353512 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من مؤسسة المدعي ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439040855) وتاريخ 1443/05/05هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة عشر بشأن المطالبة بـبيع مواد غذائية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (303,400) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة ريالاً، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (75,850) خمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (437565646) وتاريخ 1443/07/07هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/07هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى واستيفاءً لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى، فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان موكله قد استوفى إجراءات المصالحة، فأجاب بأنه قد استوفى ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/30هـ: وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله؟ فأجاب بأن جميع المستندات بحوزة وكيله، وقد حصل ظرف منعه من الحضور للمحكمة، وطلب تأجيل الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/01/03هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ فأجاب بأنه حاول التحصل على تقرير إغلاق طلب الصلح ولم يمكنه النظام من ذلك، هكذا أجاب، هذا ولم يتقدم المدعى عليه بأي مذكرة جوابية على دعوى المدعي وكالة، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المكتسب القطعية بمضي المهلة المحددة لتقديم الاعتراض هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقامت بالاستعلام عن مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المحكوم عليها في الدعوى الأصلية واتضح أن ملكيتها تعود للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (75,850) خمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً. وبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب الترافع للقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره (75,850) خمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المكتسب للقطعية بحسب الصك رقم (437565646) وتاريخ 1443/07/07هـ، وظهور مماطلة المدعى عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليه إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها بمبلغ (30,340) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً ورفض ما زاد عنه، وهذا المبلغ يمثل نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية استنادا إلى ما استقر عليه القضاء التجاري في تقدير اتعاب المحاماة في مثل الدعوى الأصلية، ووفقا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 30.340 ريالا (ثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريالا) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث