حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439248893/1443
رقم الحكم:433784209
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439248893 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784209 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المالية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى، حددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد الأخيرة لها يوبات و فلنشات حديد و زوايا و مسامير وخوابير و قواعد مسبق الصب من الخرسانة الجاهزة، حيث سلمت موكلته للمدعى عليه بموجب العقد مبلغ (١,٦٣٢,١٠٨) ريال إلا أن المدعى عليه لم تورد لموكلته البضائع المتفق على توريدها، وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن موكلته سلمت البضائع بتعميد المدعى عليه لطرف ثالث واستمهل لتقديم جوابه محرراً مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لدفاعه، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وبناء عليه، وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وقدّم المدعى عليه مذكرة تضمنت: أن موكلته سلمت كامل البضاعة محل الدعوى لطرف ثالث(مجموعة (...)) بناء على تعميد المدعية لها بذلك وقدم صورة ورقة تضمنت جملة (اعتمدوا الآتي: الحصول على توقيع المشتري مجموعة (...) بالتأكد من مطابقة السلع) ثم ختم المدعية ثم يليه إقرار من مجموعة (...) ممهورة بتوقيع ذكر المدعى عليه أنه منسوب ل(...) مدير مجموعة (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب نسخة منها واستمهل للإجابة عنها، وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، فحضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عنما استمهل لتقديمه؟ ذكر بأن الورقة المقدمة من المدعى عليها لا تفيد التوريد كونها خالية عن مكان وزمان التوريد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٦٣٢,١٠٨) مليون وست مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي، قيمة بضاعة لم تستلمها موكلته، وبما أنّه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، بناء على العقد وإقرار المدعى عليه وكالة بصحة ذلك، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن موكلته سلمت كامل البضاعة محل الدعوى لطرف ثالث(مجموعة (...)) بناء على تعميد المدعية لها بذلك وقدم صورة ورقة تضمنت جملة (اعتمدوا الآتي: الحصول على توقيع المشتري مجموعة (...) بالتأكد من مطابقة السلع) ثم ختم المدعية ثم يليه إقرار من مجموعة (...) ممهورة بتوقيع منسوب لمدير مجموعة (...)، وبما أن المدعي وكالة أقر بصحة التعميد، ودفع بعدم افادة الإقرار للتوريد، وبما أن الإقرار المذكور يُعد كافيا في ثبوت التوريد، كما أن المدعي وكالة لم يقدح في صحة توقيع مدير(مجموعة (...))، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٤٨٨٩٣)، لما هو موضح بالأسباب.