حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431082047
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758839/1444
رقم الحكم:4431082047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758839 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431082047 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470758839لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الاعمال المدنية الاساسات لمصنع (...) وتوريد وتجهيز وتركيب أعمال الحديد لمصنع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/09/22هـ الموافق 2021/05/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/28هـ الموافق 2022/03/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,270,500.00) مليون ومئتان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,270,500.00) مليون ومئتان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,110,000.00) مليون ومائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (160,500.00) مائة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,270,500.00) مليون ومئتان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (1) في 1443/08/28هـ الموافق 2022/03/31م بمبلغ قدره (310,500.00) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (160,500.00) مائة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 18/10/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ماجاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب الجواب هكذا فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول وكان عليه الجواب قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب منه مرة أخرى أجاب قائلا: لم يتم إنجاز كامل الأعمال وأطلب مهلة لبيانها هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: ما ذكره غير صحيح والصحيح أن موكلتي سلمت كامل الأعمال بتاريخ 31\3\2022م هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن المشروع محل الدعوى فأجاب قائلا: ما زال على حاله هكذا أجاب ثم أفهمت الدائرة محامي المدعى عليها بأن له خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لتقديم مذكرة واحدة عبر النظام يذكر فيها جوابه على الدعوى بشكل مفصل وبيان الأعمال الغير منفذة مع تضمينه كافة الدفوع والمستندات ولمحامي المدعية 3 أيام من تاريخ تقديم محامي المدعية ما طلب منه لتقديم رد مع تضمينه كافة مستنداته وبيناته ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة أخرى بتاريخ 3/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن محامي المدعى عليها لم يلتزم بالوقت المحدد له فلم يرفق مذكرته الجوابية إلا اليوم وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلا: أن موكلتي قد طلبت تقرير بالأعمال من المقاول الذي أتم العمل الناقص ولم يزودهم به إلا اليوم هكذا أجاب ونص مذكرته: 1- انه بين موكلتي وبين المدعية عقد مكتوب بتاريخ 4/5/2021 على ان تقوم المدعية بتشييد الأعمال الفولاذية المدنية والهيكلية تفصيلها كما جاء في العقد ومدة العقد المتفق عليها 6 أشهر إجمالي قيمة العقد ( 989,575) وإجمالي ما تم تحويله للمدعية مبلغ قدره ( 1,110,000) .2- ما يتعلق الفاتورة الضريبية الصادرة من موكلتي وإيصال التحويل فإن موكلتي قامت بتحويل نصف مبلغ الفاتورة على أن يتم إنجاز أعمال الحديد والتركيبات المذكورة في العقد وهذا الذي لم تقم به المدعية ولم تلتزم به وتنهي جميع الأعمال ولم تلتزم بما جاء في العقد مما جعل موكلتي تضطر للاستعانة بشركة أخرى لإنهاء الأعمال المتبقية ويوجد تقرير لدى موكلتي من الشركة الأخرى يفيد بالأعمال التي قامت بها وهي في الأساس من أعمال المدعية.3- اما ما يخص الخطاب الصادر لشركة (...) بإنهاء جميع الأعمال فقد تم إرساله بعد انتهاء الشركة الأخرى من الأعمال النهائية ويفيد انتهاء موكلتي من المشروع ولا يفيد تنفيذ المدعية للأعمال كاملة . ( مرفق تقرير الأعمال ) كما تشير إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية مدعمة بالأسانيد ونصها: نوضح لفضيلتكم بيناتنا على دعوانا المقامة ضد شركة (...) في المدة المحددة لنا من قبل فضيلتكم بعد عدم تقديم المدعى عليها لجوابها على الدعوى في المدة المحددة من فضيلتكم، ونوجز مرفقاتنا بالآتي:1- فاتورة الاعمال الضريبية الصادرة بين الطرفين بتاريخ 31-03-2022م والمتضمنة استحقاق موكلتي مبلغ 310,000 ريال كدفعة أخيرة ونهائية للأعمال محل التعاقد بعد استلام المشروع من قبل المدعى عليها.2- حوالة بنكية صادرة من الشركة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ (150,000) ريال في تاريخ (04-08-2022م).3- الخطاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها الذي يفيد بتسليم المشروع من الشركة المدعى عليها لشركة (...) بتاريخ (28-06-2022م) بعد استلامها من موكلتي.4- خطاب اشعار السداد الصادر بتاريخ (12-11-2022م).-نرفق لفضيلتكم جميع المستندات في الملف المرفق في طلبنا، ونطلب من فضيلتكم فضلا الحكم لموكلي بمطالبته الواردة في صحيفة الدعوى. وبعرض مذكرة محامي المدعى عليها على محامي المدعية طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة . وفي الجلسة أخرى بتاريخ 10/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل محامي المدعية ونصها: نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية على ما تقدم به وكيل المدعى عليها في مذكرته المقدمة بتاريخ 03/11/1444هـ، ونوضحها بالاتي: أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة الصادرة بحقها بتاريخ 31/03/2022م بمبلغ وقدره (310.500) ريال وأقرت بتحويل جزء من مبلغ الفاتورة وأقرت بعدم سداد المبلغ المتبقي منها وقدره 160.500 ريال محل مطالبتنا في هذه الدعوى، وهذا الإقرار بيان صحة مطالبتنا واستحقاق موكلي لمطالبته محل الدعوى. ثانياً: ادعت المدعى عليها وجود أعمال لم تنجزها موكلتي في التعاقد القائم بينهما وذلك سبب عدم وفاءها بما في ذمتها من مستحقات محل ادعائنا كونها وفق ادعاءها كلفت شركة أخرى بذات الاعمال التي لم تقم بها موكلتي! وهذا الادعاء غير صحيح ويخالف المستندات المحررة وواقع التعامل بين الطرفين، حيث أن تاريخ تحرير الفاتورة محل مطالبتنا هو 31/03/2022م وقد صدرت بعلم وموافقة المدعى عليها وتم إضافة هذه الفاتورة لحساباتها الضريبية، ثم تدعي تكليف شركة أخرى بتاريخ 02/2022م أي قبل تحرير الفاتورة محل مطالبتنا، وهذا تناقض لا يفهم ولا يجمع من المدعى عليها فكيف يتم تكليف شركة أخرى بهذه الاعمال ثم تتم الموافقة على الفاتورة الصادرة بذات الاعمال!! فالصحيح أن موكلتي أنجزت كافة الاعمال محل التعاقد ثم تم انشاء الفاتورة المحررة والمعتمدة بين الطرفين. ونوضح لفضيلتكم أنه بعد اطلاع موكلتي على التقرير المرفق من المدعى عليها تبين لها أن الاعمال الواردة في هذا التقرير لا تخص التعاقد القائم بين الطرفين من الأساس، وأن موكلتي لم يتم مخاطبتها من قبل المدعى عليها بأي ملاحظات تخص الاعمال قبل تحرير الفاتورة أو بعدها بل وتم سداد جزء من مبلغ الفاتورة بتاريخ (04-08-2022م) ولم يتم ابلاغ موكلي بأن الاعمال متعثرة ليتم اسنادها لمقاول اخر، ما يدل على إنجاز موكلتي كافة الاعمال محل التعاقد. عليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم فضلاً الحكم لموكلي بمطالبته الواردة في صحيفة الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم.. وبسؤال محامي المدعى عليها هل تم مخاطبة المدعية وبيان الأعمال غير المنفذة فأجاب قائلا: لا علم لدي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وستون ألف (160.000) قيمة المتبقي من تنفيد عقد المقاولة محل الدعوى، وقدم سندا لدعواه فاتورة الأعمال الضريبية الصادرة من الطرفين بمبلغ قدره ثلاثمائة وعشرة آلاف وقد سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره مائة وخمسون ألف وقدم خطاب من المدعى عليها لمالكة المشروع يفيد تسليم الأعمال، وحيث إن المدعى عليها وكالة أقر بصحة التعاقد والفاتورة الصادرة ودفع بأن المدعية لم تكمل الأعمال وكان دفعه خلافا لظاهر الحال وما جرى عليه العرف في تنفيذ أعمال المقاولات، فلم تتم مخاطبة المدعية وبيان الأعمال التي لم تنفذ وحصرها ولم تقم بحصر الأعمال قبل إدخال الطرف الثالث كما تدعيه وهذا تفريط ظاهر منها والمفرط أولى بالخسارة، فضلا على أن إصدار الفاتورة والخطاب الصادر للشركة المالكة يدل على إكمال الأعمال وتنفيذها من قبل المدعية، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مائة وستون ألف وخمسمائة ريال (160.500)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431082047 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470758839لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وستون ألف (160.000) قيمة المتبقي من تنفيذ عقد المقاولة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/11/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مائة وستون ألف وخمسمائة ريال (160.500)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 30/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (19/11/1444) في القضية رقم (4470758839) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مائة وستون ألف وخمسمائة ريال (160.500)؛ ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.