حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433884886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124285/1443
رقم الحكم:433884886
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124285 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433884886 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٢٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ، ذكر إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مقابل ربع مبلغ قيمة بيع واحد بالمئة من حصة الشركة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٠٣\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ،وقد سالت الدائرة وكيل المدعي هل قام باللجوء إلى المصالحة؟ فأجاب بنعم وطلبت منه الدائرة ارفاقه في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه كما حضر المدعى عليه أصالة ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبنياً على مايلي الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ (٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)؛ وحيث أن المصالحة المرفقة من قبل المدعية في ملف الدعوى لم تمضي عليها المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق