حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433976507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263649/1443
رقم الحكم:433976507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263649 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976507 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٦٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة بارت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم تحديد الجلسة الاولى لنظر النزاع وفيها بحضور طرفي الدعوى ولسؤال المدعي عن دعواه احال الى ما ورد في لائحتها الالكترونية والتى تتضمن والتى تتضمن لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل رأس المال)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة المواد البلاستيكية والورقية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك وسند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وبطلب الاجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت اجلا للرد وافهمتهم الدائرة بان عليهم تقديم جميع الدفوع والبينات عبر الترافع الكتابي ابتداء بالمدعى عليه.وفي جلسة تالية بحضور الطرفين وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جواب موكلتها على الدعوى بعثت عبر الدردشة الجانبية مذكرة تتلخص انكارها الدعوى ودفعها بان الشخص المباشر للعقد مستولى على الشركة وبعد الاطلاع عليها وعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب عنها كما سألت الدائرة عن مبلغ الشيك هل جرى استلامه من قبل المدعى عليه وصرفه أو لا قررت بأنها لم يتم إيراده لحساب موكلتها وبسؤالها عن المطبوعات التي تم إبرام العقد عليها هل تخص موكلتها أجابت بانها تخص موكلتها إلا أن (...) مستغل لهذه الأوراق وقد جرى التقدم ببلاغ بذلك للجهات المختصة وعليه أفهم الطرفين بتقديم مذكرة ختامية تتعلق بالدفوع والبينات لكل طرف منهما كما قررت الدائرة الكتابة للبنك المركزي للإفادة عن مصير الشيك ولمن أودع بحسابه وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى كما وردخطاب وارد من البنك المركزي الذي يتضمن إيداع مبلغ شيك بالمقاصة في حساب المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت بانه غير صحيح ثم طلبت الرجوع الى موكلتها بعد عرض الخطاب عليها فافهمت بالرجوع اثناء الجلسة ثم قررت المدعى عليها وكالة بـأن موكلتها تطلب مهلة لمراجعة الحساب البنكي حيث أن الممثل للشركة في العقد كان متسوليا على الشركة وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبما أن الدعوى تتعلق بمطالبة ناتجة عن عقد مضاربة بين الطرفين وبما أن دعاوى شركات المضاربة من ضمن ما تختص به الدائرة نوعيا استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي يدعي استنادا إلى التعاقد الحاصل بالمدعى عليه ممثلة في ممثلا والعقد الموقع بينهما وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى ودفعت بأن المتعاقد مستولى على الشركة وأنكرت استحصال حساب الشركة على مبلغ الشراكة وبما أن الخطاب الوارد من البنك المركزي يثبت أن المبالغ كان لحساب الشركة المدعى عليها مما يجعلها مسؤولة عن تلك الشراكة وبما أنها بإنكارها استلام المبلغ وحصول الاشكال داخليا وعدم قيامها بما يحمي الغير من التعامل باسمها فإنها تكون مسؤولة عن إعادة المبلغ إلى مستحقه لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولا ينال من ذلك دفعها بخصوص المباشر للعقد لأن ذلك أمر داخلي بين الشركة وموظفيها لذا فإن الدائرة تنتهى إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث