حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433471079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439174703/1443
رقم الحكم:433471079
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439174703 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433471079 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439174703 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة المدعى عليه: زينة علي عائض حمران الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رز من نوع ملك الارز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٤٨٩) ثلاث مئة ألف وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢٩١٤١٦) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره(٩٠٧٢) تسعة آلاف واثنان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد).، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠٧٢) تسعة آلاف واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 18 /08 /1443 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (432715853) وسجل تجاري رقم (...)، وحضرت المدعى عليها بموجب هوية وطنية رقم (...)، وحيث أحال ممثل المدعية بدعوى موكلته على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها؟ أجابت بأنه سبق أن قامت بسداد كامل المبلغ وانتهت علاقتها بالمدعية، وأنها مستعدة لأداء اليمين، وللتحقق من بينات المدعية قبل أداء اليمين، قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 12 /09 /1443هـ وفيها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 08\11\1443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره تسعة آلاف واثنان وسبعون ريالاً (9.072 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن رز من نوع ملك الأرز إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المطابقة إلا أنه دفع وكيلها بأنها قد سددت كامل المبلغ وأنها مستعدة لأداء اليمين على ذلك، ثم تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر معه الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تؤد اليمين على نفي صحة المصادقة وسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام زينة علي عائض حمران هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـشركة أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة آلاف واثنان وسبعون ريالاً (9.072 ريال)، لما هون موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عمرو محمد علي العمري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث