حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447010364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447010364
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439297896لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447010364 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم439297896لعام1443ه المدعي: فادي فوزي احمد شرشوح المدعى عليه: ليال وليد محمود شاهين شركة ايلاف مد المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله تقدم بصفته شريك ضد المدعى عليهما بصفتهما شريكتان في شركة ايلاف مد المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها الرياض ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (50%)، ورأس مالها (50,000) خمسون ألفًا ريال، وعدد الشركاء في الحقيقة (3)، وتأسست بتاريخ 1439/05/15هـ، الموافق 2018/02/01م، حيث اتفق موكله والشركاء في الشركة على تأسيسها على أن يكون موكله مالك (50%) من حصص الشركة، ويقوم بجميع عمليات الإدارة، والسيدة دريد محمد الذويبي تملك (40%) من الحصص والسيدة ليال وليد شاهين تملك (10%) من حصص الشركة، ولم يكن بالإمكان تسجيل موكله في عقد التأسيس فتم الاتفاق خارجياً على ذلك ويتم تسجيل الشركاء الاثنين صورياً، وأفصح موكله منفرداً عن شراكته في الشركة أمام وزارة التجارة وذلك بقصد تصحيح وضعه النظامي، بموجب الطلب المقيد بالرقم (25226) وتاريخ 14/02/2022م، وتم تدقيق الطلب من قبل الوزارة وتمت الموافقة عليه بتاريخ 15/02/2022م، وتم توجيه موكله لتصحيح العلاقة بتحويلها إلى استثمار أجنبي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1440/11/19هـ، الموافق 2019/07/22م، حيث اتفق الأطراف على تصفية الشركة بموجب اتفاق مكتوب، وتم الاتفاق على نصيب موكله في الإيميل المرسل من قبل المدعى عليهما بتاريخ 12/12/2019م، إلا انهما لم يسددا لموكله حصته، وطالب إلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى وصرف حقوق موكله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- تصفية مكتوبة بخط اليد على مطبوعات المدعى عليها شركة إيلاف للتجهيزات الطبية بتاريخ 2019/07/22م، متضمنة اتفاق مبرم بين الأطراف الثلاثة وهم: (السيدة دريد محمد الذويبي، والسيد فادي شرشوح، والسيد رامي الخطيب) ومذيلة بتوقيع هؤلاء الثلاثة. 2- عقد تأسيس معدل مبرم بين السيدة دريد محمد الذويبي والسيدة ليال شاهين. ولم يقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة دفاعه الأولى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/03هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد على طلب تصفية الشركة محل الدعوى، وبعد الاطلاع على المرفقات ومنها عقد التأسيس للشركة تبين أنها مملوكة لشريكتين هن دريد وليال، فجرى سؤال المدعي وكالة هل تقدم بدعوى متعلقة بهذه الشراكة فأفاد بعدم ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى وصرف حقوق موكله، ولم يقدم وكيل المدعى عليهما جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه جرى من الدائرة الاطلاع على عقد التأسيس المُرفق وتبين لها أن الشركة مملوكة لشريكتين وهما: (السيدة دريد محمد الذويبي والسيدة ليال شاهين) ولم يكن المدعي شريكاً في الشركة محل الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي في ضبط الجلسة المؤرخ في 1444/01/03هـ، هل موكله تقدم بدعوى متعلقة بهذه الشراكة، فأجاب بالنفي وبذلك يتوجب على المدعي رفع دعوى لإثبات الشراكة قبل طلب تصفية الشركة محل الدعوى، وعليه تكون هذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.