حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 447066049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488056/1443
رقم الحكم:447066049
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488056 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 447066049 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٠٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى، وباطلاع الدائرة عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ:٢٧ / ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (.....) تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة الكترونية رقم (.....) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢١هـ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها على الرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم:(١٦٣٠٨٥٦١١)، وبالإذن لوكيلة المدعية ادعت بما جاءت في صحيفة الدعوى ونصها:(إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ورود وازهار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٠٠٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٠٠٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثة ريال)، وبسؤالها عن أسانيد موكلتها طلبت أجلاً لإحضارها، فأجيب لطلبها وعليه قررت رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ:٤ / ١ /١٤٤٤هـ(......) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (.....) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣هـ، بصفتها وكيلة عن المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها على الرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٦٣٠٨٥٦١١)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهلت أرفقت كشفا للحساب وعدداً من الفواتير على مطبوعات المدعية خلت من أي ختم أو توقيع أو مصادقة من قبل المدعى عليها، وأرفقت مستخرجاً للسجل التجاري للمدعى عليها ذكر فيه بأن مكليتها تعود لناديه(.....) تحمل سجلاً تجارياً رقمه:(...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن مزيد بينة على ما تقدم قررت بأن ليس لموكلها مزيد بينة وأنها تطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها لإداء اليمين وأنها إن تخلفت عن الحضور فستعدها الدائرة ناكلة عن أداءها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ:٦ / ١ /١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (.....) والمدونة بياناتها مسبقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها على الرغم من تبلغها لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٦٧٣٢٢٦٣٩)، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره: (٢٧,٠٠٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثة ريالات.، قيمة توريد ورود وأزهار وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. وحيث أن وكيلة المدعي قد استندت في دعوى موكلها على كشف للحساب وعدد من الفواتير على مطبوعاته وقد خلت من مصادقة المدعى عليها ولم تقدم مزيد بينة على ذلك، ثم طلبت يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت لإداء اليمين ولم تحضر ولم تقدم عذراً عن تخلفها؛ واستنادا بقوله -صلى الله عليه وسلم-:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: إلزام (......) تحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفتها مالكة مؤسسة (.....) تحمل سجلاً تجارياً رقمه:(...)، بأن تدفع (.....) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٢٧,٠٠٣) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثة ريالات. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث