حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447017550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343342/1443
رقم الحكم:447017550
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343342 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447017550 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٣٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعت فيها: أن موكلتها تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٨٣٩٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً لقاء قيام موكلتها بنقل بضائع للمدعى عليها عبارة (أكواب آيس كريم) بموجب عقد بينهما في تاريخ ١٤٣٩/٨/٣هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد، وعليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المبلغ المذكور، مع مبلغ قدره (٢٨٦٦) ألفان وثمانمائة وستة وستون ريالاً كتعويض عن مصاريف التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٩/١١هـ بحضور وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على أيقونة التبليغات في ملف القضية تبين أن حالة تبلغيها برابط الجلسة لا تزال قيد التبليغ، ثم ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى؛ فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ثم أُحيلت القضية للمحكمة واستعدتْ بتقديم نسخة من التقرير الصادر في ذلك. وعليه أفهمتها الدائرة بتقديمه في طلب على القضية قبل الجلسة القادمة، وتم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) سجل مدني رقم:(...)بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة الماضية؟ أجابت قائلة: لقد تم البحث في منصة تراضي ولم نعثر على أي طلب صلح يخص موضوع هذه الدعوى، كما أننا لما قدمنا الدعوى بداية أحيلت مباشرة للمحكمة. هكذا أجابت، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها وإن لم يُدفع بها؛ وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن الدائرة أمهلت المدعية لتقديم ما يثبت ذلك فلم تقدم شيئاً وقررت وكيلتها عدم العثور على أي طلب صلح يخص هذه الدعوى وأكدت أن الدعوى أحيلت مباشرة للمحكمة؛ لذلك كله فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ لعدم تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة فيها بالصفة المشترطة نظاماً، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.