حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439180624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180624/1443
رقم الحكم:439180624
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180624 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439180624 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439180624 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (حيث أن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ 01/11/2015 بغرض توريد وتأجير المعدات والأدوات والسقالات للإنتفاع والعمل بها(مرفق1). وتم الإستئجار من قبل المدعى عليه بموجب محضر استلام سقالة بتاريخ 10/11/2015م، والمنتهي في 25/12/2015م (مرفق2)، وكذلك توجد عدة فواتير تم التوقيع عليها من قبل المدعى عليها (مرفق3)، ولم يسدد المدعى عليه المتبقي من مبلغ الإيجارات علماً بأن المتبقي منه مبلغ وقدره (31117 ريال) واحد وثلاثون الف ومئة وسبعة عشر ريال. كما نفيد فضيلتكم بأنه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بعض المعدات التي تم تأجيرها الى المدعى عليه لا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها الى موكلتي حتى تاريخه وبذلك تكون قيمة مبلغ المعدات المؤجرة لعدم إسترجاعها (5795 ريال) خمسة الاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد إجمالي مبلغ المطالبة المستحقة وقدرها (36912 ريال) ستة وثلاثون الف وتسعمائة وأثنى عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (6000 ريال) ستة الاف ريال.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 19 /08 /1443هـ، وملخصها: سوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/12هـ، وملخصها: تم تأجيل الجلسة. كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/09هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلبت الحكم لموكلتها بكامل مبلغ المطالبة وقدره (36,912) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً، مستنده على العقد المبرم بين موكلتها وبين المدعى عليه، والفواتير وكشوفات الحساب ومحاضر بداية تأجير السقالات ونهايتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أجرة المعدات والأدوات والسقالات المسلمة له وقدره ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال (36.912 ريال)، مسندةً دعواها إلى العقد وبموجب محضر استلام سقالة بتاريخ 10/11/2015م، والمنتهي في 25/12/2015م إضافة إلى فواتير تم التوقيع عليها من قبل المدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة ،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ ثلاثة آلاف ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية ، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة ، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال (36.912 ريال)، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ثلاثة آلاف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.