حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433976572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538502/1443
رقم الحكم:433976572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538502 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976572 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439538502 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ، ذكر الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فاكهة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة اشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات) وطالب ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي . ولإثبات دعواه ارفق الاسانيد التالية: 1- عقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/ 09/ 2020م ورقم 99574 على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم كلا الطرفين. 2- سند لأمر بتاريخ 23/09/2020م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي لصالح المدعي ممهور بختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏28‏/12‏/1443وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي وكالة عن دعاوه قرر بانها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى وبسؤال المدعي عن بينته قرر بأنها العقد وسند الأمر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما ان المدعي قد حصر طلبه بالزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (7٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي؛ بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (7٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، بالإضافة إلى الفين ريال اتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث