حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433961128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430455/1443
رقم الحكم:433961128
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430455 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433961128 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٤٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الرياض الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية الصادرة من (...) والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ تقدمنا بالنيابة عن المدعية بطلب لدى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة (...) بحروف لاتينية، وقد تم رفض الطلب بحجة التشابه مع العلامة (...) استنادا على نص المادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ تقدمنا بتظلم ضد قرار إدارة العلامات التجارية لدى لجنة تظلمات العلامات التجارية وقد جاء قرار اللجنة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ وهو تاريخ نشوء الحق، برفض التظلم وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية. قرار لجنة التظلمات يخالف صحيح أحكام النظام حيث أن المدعية شركة (...)، هي المالك المستخدم للعلامة التجارية (...) وذلك من خلال تسويق منتجات هذه العلامة عن طريق وكيل المدعية مؤسسة (...) التجارية- (...) التي تقوم بتوزيع منتجات العلامة في جميع دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية. كما أن المدعية تقدمت بدعوى شطب بالرقم (٤٢٨٠٦٣٥٥) لعام ١٤٤٢هـ، وهي قيد النظر أمام هذه المحكمة في مواجهة مالكة العلامة سبب الرفض وطلبت شطب العلامة سبب الرفض (...) لأسبقية الاستعمال من قبل المدعية بالمملكة ولقيام المدعى عليها بتقليد منتجات المدعية بشكل كامل. وقد قدمت المدعية كافة البينات التي تثبت أسبقيتها في العلامة.٣. استخدام العلامة بواسطة المدعى عليها سيترتب عليه ضرار بالمدعية لا يمكن تداركه إذا لم يتم اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المدعية في علامتها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وحضر الأطراف وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم نسخة القرار محل الدعوى وتقديم بيانات قيد صحيفة الدعوى موضح فيها تاريخ القيد وصفة المقيد خلال ٢٠ يوم، ثم تقدم ممثلة الجهة المدعى عليها الجواب عن الدعوى خلال ٢٠ يوم تالية ثم تقدم المدعية جوابها عن ذلك خلال ٢٠ يوم تالية. وفي تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها أن قرار اللجنة قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية للمدعية لتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، وحيث نصت الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١ - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" وحيث إن علامة المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاما لتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. بالإضافة الى ما سبق فإن الفئة المراد تسجيل علامة المدعية فيها (١) هي ذات الفئة المسجلة فيها العلامة سبب الرفض، وبالتالي فإن تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامة سبب الرفض الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأخيرة، الأمر الذي يثبت معه صحة وسلامة قرار لجنة النظر في التظلمات على العلامات التجارية بتأييد رفض تسجيل علامة المدعية وتوافقه مع صحيح النظام واللائحة. أما ما أورده وكيل المدعية في صحيفة دعواه من سبق استخدام علامة موكلته في عدة دول إلخ، فإنه من المعلوم لفضيلتكم أي مجرد استخدام العلامة في عدة دول لا يكفي لإثبات شيوع شهرتها ولا يعطيها الأفضلية على العلامة التي سبق تسجيلها داخل المملكة حيث أن العبرة بالأسبقية في تسجيل العلامة لا بأسبقية استخدامها. وطلب رفض الدعوى. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكر ذكر فيها طلبت المدعية في لائحة دعواها وقف السير في إجراءات هذه الدعوى لحين البت في دعوى الشطب بالرقم (٤٢٨٠٦٣٥٥) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ التي تقدمت بها المدعية في مواجهة مالكة العلامة سبب الرفض. وحيث أن دعوى الشطب التي أقامتها المدعية في مواجهة مالكة العلامة سبب الرفض قد تم قبولها وتم شطب العلامة لصالح المدعية؛ لذا نطلب من فضيلتكم السير في الدعوى وإصدار حكم فيها. ذكرت الهيئة في ردها: "أن الفئة المراد تسجيل علامة المدعية فيها هي ذات الفئة المسجل فيها العلامة بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامة سبب الرفض، وبالتالي فإن تسجيلها سيولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامة سبب الرفض الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأخيرة وردا على ذلك أن العلامة سبب الرفض التي أشارت إليها الهيئة قد تم شطبها بموجب حكم قضائي أصدرته هذه الدائرة وعليه فإن الأساس الذي استندت عليها الهيئة قد زال ولم تعد هناك علامة مسجلة لصالح طرف آخر يترتب على قبول علامة المدعية انطباعاً بالربط بينها وبين سلع الطرف الآخر، وعليه تطلب المدعية قبول هذه الدعوى وإلغاء قرار لجنة التظلمات القاضي برفض طلب تسجيل علامة المدعية. وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ قدمت ممثلة المدعية مذكرة أرفقت فيها نسخة القرار محل الدعوى وتقديم بيانات صحيفة الدعوى صفة المقيدة. وفي جلسة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان، واطلعت الدائرة على الدعوى والإجابة ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (٣٢٦١١٠) بالفئة: (١) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم: ١٤٣٩٠١٧٩٢٣ بالفئة (١) من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية، وأما ما أثارته المدعية من كون العلامة سبب الرفض قد صدر بها حكم قضائي بشطبها فإن هذا الحكم قد صدر بعد صدور قرار جهة الإدارة محل الدعوى والعبرة بفحص القرار في حينه دون ما يطرأ بعد ذلك من أمور، علاوة على أن الحكم لم يكتسب الصفة القطعية حتى الآن. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .