حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433927394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111712/1443
رقم الحكم:433927394
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111712 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433927394 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439111712 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر بتاريخ 5/8/1443هـ حكم الدائرة في هذه الدعوى والمنتهي بمنطوقه إلى: "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 110.000 مائة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". إثره تقدم المدعي بطلب التصحيح المقدم والمقيَّد برقم (...) وتاريخ 21/11/1443هـ، والمتضمّن وجود خطأ مادي في منطوق حكم الدائرة تمثل في المبلغ المحكوم به إذ كتب رقما 110.000 ريال وكتابة مائة ألف ريال، والصحيح مائة وعشرة آلاف ريال، وطلب تصحيح الخطأ المادي المشار إليه؛ وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضر فيها المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، ولصلاحية الطلب للفصل فيهما، أصدرت الدائرة قرارها محمولا على أسبابه: الأسباب: ومن حيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على أنه: " تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما"، وما نصت عليه المادة الحادية والثمانون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، تأسيساً عليه ولما كان طلب التصحيح حظيظاً بقبول الدائرة وفقاً لما ساقته الوقائع؛ عليه فتنتهي الدائرة إلى إثبات صحته وتقرير ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: قررت الدائرة: تصحيح الخطأ المادي في حكم الدائرة الصادر بتاريخ 5/8/1443هـ، ليكون منطوق الحكم: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 110.000 مائة وعشرة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."؛ لما هو موضح بالأسباب.