حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439196355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439196355/1443
رقم الحكم:439196355
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196355 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439196355 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٦٣٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٨٠٦٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣٠) ثلاثون يوم الحد الإتماني لتوريد(٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مبيعات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٠٦٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٧ /١٠ /١٤٤٣ هـ و ملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرسل ما نصه: (إنه بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٠٦٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مبيعات). وعليه يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٨,٠٦٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وستون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب إمهاله للاطلاع على الفواتير، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/١٤ هـ و ملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب: بأن محاسب موكلته قد نقل كفالته لدى مؤسسة أخرى، وأن عماله أفادوا بأنه قد حضر لديهم عامل من المدعية وقام بتحميل بضاعة من محلات موكلته وذكر بأنها مقابل ما لديهم من مبالغ، وبعرض الجواب على وكيل المدعية ذكر بأن هذا إقرار من وكيل المدعى عليها باستلام البضاعة، وأن ما ذكره من قيام عامل من طرفهم بتحميل بضاعة مقابل المبلغ فهو غير صحيح، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل. الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وستون ريال (٣٨.٠٦٥ ريال) تمثل قيمة المتبقي من بيع مواسير بلاستيكية للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث إن المدعي وكالة قدم فواتير مبيعات تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها في جوابه من كونه حضر لديهم عامل من المدعية وقام بتحميل بضاعة من محلات موكلته وذكر بأنها مقابل ما لديهم من مبالغ، كون الختم عائد لموكلته، فما دفع به المدعى عليه دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي، لذا فإن الدائرة تنتهي لثبوت المبلغ للمدعي في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (…) بأن تدفع لـشركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وستون ريال (٣٨.٠٦٥ ريال)، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث