حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079820/1444
رقم الحكم:433987746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987746 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٨٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد تجميل، بثمن إجمالي قدره (٩٩,٨٨٦) تسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات دفعة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ودفعة قدرها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٥٣,١٩٨.١٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشر هللات. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:١- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٩,١٩٨.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشر هللات. ٢- عدد (٣) ثلاث فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ثم قرر وكيل المدعي قائلاً: بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً وتنازل المدعي عن مبلغ قدره (٢٨,١٩٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وطلب وكيل المدعي إنهاء القضية وإثبات تنازله عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إنهاء القضية وإثبات تنازله عن الدعوى. وبما أن وكيل المدعي في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ، قرر أن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً وتنازل المدعي عن مبلغ قدره (٢٨,١٩٨) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وبما أن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء؛ الأمر الذي تتجه له الدائرة إلى أن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه والله الموفق.