حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433980228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439338114/1443
رقم الحكم:433980228
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338114 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433980228 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٨١١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها: (أنه في عام ١٤٢٤هـ أبرم موكله (...) مع كل من (...) والمدعى عليه (...) شراكة مضاربة، بموجب اتفاقية الشراكة المرفق نسخة منها، وبتاريخ٢٣/٠٣/١٤٣١هـ اتفق الشركاء الثلاثة على خروج الشريك (...) بموجب اتفاقية التخارج والمخالصة المرفق نسخة منها، فأصبحت الشراكة محصورة بين موكله والمدعى عليه مناصفةً، وكانت الشراكة المذكورة في مشاريع حكومية محددة تحت إدارة المدعى عليه، ثم اتفق موكله والمدعى عليه على تكليف محاسب قانوني لتحديد الأرباح الخاصة بالمشاريع المشتركة، ومكنه المدعى عليه من الاطلاع على المستندات المتعلقة بتلك المشاريع، وأعدّ تقريرًا محاسبيًا بذلك، توصّل فيه إلى أنّ أرباح مشروع (...) والذي يحصر موكله هذه الدعوى بها بلغت (٦.٣٩٢.٣٦٢) ستة ملايين وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون، ونصّ في التقرير على أن ذلك من واقع القيود المحاسبية التي قدمت من الإدارة المالية لدى المدعى عليه، ونظرًا لأنّ المدعى عليه لم يسدد شيئًا من الأرباح المستحقة لموكله حتى تاريخه، وبما أن نصيب موكله من أرباح مشروع (...) قدره (٣.١٩٦.١٨١) ثلاثة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالا، ثم بين طلباته وهي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع له نصيبه من أرباح المشروع المذكور وقدرها (٣.١٩٦.١٨١) ثلاثة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة، وقدرها (٩٥٨.٨٥٤) تسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون، ويحتفظ موكله بحقه في المطالبة بأرباح بقية المشاريع المشتركة بين الطرفين في دعاوى أخرى، وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٣هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ وصادرة من الوكالات الالكترونية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه وكالة، وفي جلسة اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه والمدونة بياناته وأشارت الدائرة إلى تعذر تحضيره عن طريق النظام لخلل تقني، وقد قدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية الكترونيا عبر النظام وجرى الاطلاع عليها، وبسؤال طرفي الدعوى هل تم تقديم المال من كلا الشريكين فأفادا بأنه تم تقديم المال منهما جميعا، وعليه وبعد الاطلاع على العقد محل النزاع، ودراسة القضية وأوراقها، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعاً للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي والمدعى عليه قد بذل كل منهما مالا في هذه الشراكة مع إدارة المدعى عليه للشركات محل الشراكة، وهذه هي حقيقة شركة العنان، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل بين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية، فقرر في المادة (١٦) أن النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات النظامية تختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً وأن المختص بنظرها هي المحكمة العامة، لما هو موضح بالأسباب، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة عشرة أيام تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، بناء على نص المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.