حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497219/1443
رقم الحكم:433987742
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497219 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987742 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439497219 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/05/6هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات طبية متعددة بثمن إجمالي قدره (87,982) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وسددت مبلغ (29,326) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (58,656) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية والمتضمن مصادقة المدعى عليها بأن الرصيد المدين للمدعية هو مبلغ (87,982) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/20هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/27هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الإجابة أجابت بالمصادقة على صحة المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى، وقررت أن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي للمدعية؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (58,656) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في المصادقة على صحة المطالبة، والمصادقة على أن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي للمدعية، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال 58,656 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.