حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531184998
أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571096073/1445
رقم الحكم:4531184998
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096073 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531184998 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ تم التعاقد بين أطراف الدعوى بموجب عقد محرر بين أطراف الدعوى ومذيل بختم المدعى عليه وتوقيعه، وتم الاتفاق بكامل أهليتهما القانونية على أن يقوم المدعى عليه بتمويل المدعي للأعمال والمشاريع التي تعطى له وحيث أن المدعي لديه الخبرة والدراية الكاملة في إدارة المشاريع الخاصة بتوريد قطع الغيار لصيانة المراكز التجارية والمصانع والمشاريع التي تتطلب قطع غيار وحيث أن لدى المدعى عليه القدرة على تمويل هذا العقد وله الرغبة التامة بكامل أهليته القانونية بالتعاون مع المدعي على أن تكون نسبة المدعى عليه فقط (٥٠%) من صافي الربح من المشاريع التي يعمل عليها المدعي وتم العمل على عدة مشاريع بين طرفي الدعوى حتى تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨هـ بدأت الخلافات بين الطرفين ولم يتم الصلح والتراضي بينهم بسبب نقل كفالة المدعي على المدعى عليه وإيقافه عن العمل وعدم تجديد إقامته، ورفع بلاغات ضده بالشرطة واتهامه بالسرقة وكثير من الخلافات التي تسببت بقطع عمل ورزق المدعي تعمد المدعى عليه ذلك برغم تحصله لبعض المبالغ من المشاريع التي عمل عليها المدعي ولم يسلمه أي أرباح حتى تاريخ الجلسة الحالية، ومازال العقد ساريا حتى تاريخه ولم يتم فسخه ومازال المدعى عليه يتقاضى الأرباح من المشاريع والعقود المرتبطة بهذا العقد. ثانياً/ ولما حدث من الخلافات بين المدعي والمدعى عليه وعدم تسليمه نصيبه من الأرباح التي عمل عليها حتى تاريخه تقدم المدعي بعد الدعوى بعد استنفاذ جميع سبل الحل الودية مع المدعى عليه واستمراره بإيقافه عن العمل وقطع كل سبل العمل منه ومصادر الدخل، عليه يكون طلب المدعي واضحاً به الدعوى بتعين محاسب قانوني لمراجعة جميع الحسابات والدفاتر التجارية لأطراف الدعوى ونصيب كل شخص منهم، والحكم بما يقتضيه ويستحقه بعد صدور تقرير المحاسب القانوني لرفع الضرر عنه وتسليمه ما عمل عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق تمويل المشاريع الخاصة، بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٤م على مطبوعات المدعى عليه، والمبرم بين صاحب المطبوعات والمدعي، وممهور بختم منسوب لطرفي العقد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: ١- إنكار هذه الدعوى جملة وتفصيلاً، حيث إن المدعي مجرد مفوّض للشركة وليس شريك. ٢- صورية هذه الدعوى؛ لكون المدعي ... من مؤسسة المدعى عليه أثناء عمله على كفالتها. ٣- العقد المدعى به عقد تمويل بين المدعى عليه ومؤسسة (...)، مع ضمان رأس المال، وأن تكون فائدة التمويل للدائن هي نصف أرباح المدين، فكيف يصح للمدعي توصيف العقد بأنه عقد شراكة يطالب لشخصه بالأرباح، علماً أن العقد المدعى به لم يتضمن أي مفردة من مفردات الشراكة أو المضاربة أو ما يدل عليهما. ٤- أن الثابت من الأوراق الرسمية المرفقة أن العلاقة بين موكلي والمدعي علاقة عمالية لا شراكة. ووردت مذكرة من محامي المدعي في ١٤٤٥/١٠/١٣هـ وفيها: أولاً/ لا يخفى أن الإنسان إذا أراد الشراكة مع شخص بصفته الاعتبارية أو كيانه التجاري بحد ذاته سواء كان صفته (شركة أو مؤسسة) فإنه يذكر ذلك نصاً صريحاً واضحاً (كما هو مذكور اسم المدعي) وبشكل لا يقبل الاجتهاد ولا الطعن فيه بصحته من عدمه في بيانات المتعاقدين بداية العقد المؤرخ بين الطرفين، وهنا نقطة مهمة جداً يحاول وكيل المدعى عليه تحريف مسار الدعوى ولتوضيح أساس العقد محل الدعوى بالنقاط التالية: ١/ تضمنت بيانات المتعاقدين بالعقد بداية اسم المدعي نصاً السيد /(...) -(...) الجنسية باسمه وليس باسم المؤسسة التي يدعي ذكرها وكيل المدعى عليه وما تضمنته نصاً (أنه يعمل لدى مؤسسة (...) العامة) وكفالتها هو توصيف لحالته كتوضيح حتى لا يدعي مستقبلاً بجهالته به مثالاً أن يكون بداية العقد (السيدة /(...) بصفتها محامية تعمل لدى وزارة العدل) وهذا توصيف لحالته الوظيفية وعمله فقط ولا علاقة للجهة المشغلة بذلك، فأصل الدعوى صحيح والمدعي له الصفة الاعتبارية بهذا العقد، وليتبين صحة هذا الدفع أن جميع الشيكات والسحوبات والتعاملات تمت باسم المدعي صريحاً السيد (...) ولم تتم باسم مؤسسة (...) العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المدعى عليه، وتذيل العقد أسفله أيضاً اسمه الصريح (الطرف الثاني السيد /(...))،ولم تتضمن اسم المؤسسة المدعى بها. ٢/ تضمنت مقدمة العقد نصاً صريحاً (يرغب الطرف الثاني في الحصول على تمويل المشاريع التي تعطى (له) وليس (لها) باسم مؤسسة (...) العامة، وحيث أن الطرف الثاني (فرداً) لديه خبره ودراية في إدارة المشاريع الخاصة بتوريد قطع الغيار لصيانة المراكز التجارية التي تتطلب قطع الغيار)، وأشير بالمقدمة إلى المدعي بصفته الوظيفية وخبرته ولم تتم الإشارة إلى المؤسسة المدعى بها ولا مجال نشاطها او خبرتها،وفي ذكر أنها تعطى له باسم المؤسسة وذلك لأنه يمنع المقيم من العمل لحسابه الخاص بدون موافقة جهة عمله فقط وهذا أصل الموضوع والتعامل فردي فقط ولا يستطيع وكيل المدعى عليه إنكار ذلك، استنادا للقاعدة القضائية التي تنص على العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني أي أن المعتبر في العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين التي تتضح من معاني الألفاظ فالعبرة بما أُضمر لا بما أُظهر، ونطعن بصحة(الختم) بالعقد المرفق من قبل وكيل المدعى عليه الذي يحمل ختماً جديداً لا يوجد بالنسخة المسلمة للمدعي،وإنما هو استحدث شيئا بملكيته حتى يقوي جانبه بهذه الدعوى، والدليل على ذلك تمسك المدعى عليه بالدفع بالختم فقط بهذا العقد.٣/ ادعاء المدعى عليه بأن العلاقة التعاقدية هي (علاقة عماليه وليست شراكة) ادعاء لا أصل له وباطلُ يدل على نية المدعى عليه في أكل الحقوق ظلماً ذلك لأن توقيع عقد الشراكة بين الطرفين سابق للعلاقة العمالية بين المدعي والمدعى عليه ودفعه أنها علاقة عمالية فقط وليست شراكة بنقل كفالة المدعي إلى المدعى عليه، وأما الاستشهاد بمحضر التسوية الودية الذي قام بإرفاقه وكيل المدعى عليه فهو مذكور نصاً به (مطالبة بنقل الخدمات وعدم اختصاص التسوية الودية بذلك) ولا يوجد ارتباط بهذه القضية إنما حشو مرفقات لا أصل لها، فهذا الدفع غير صحيح البته فقد عمل بصفته (شريك) على هذا العقد وإيرادات والأرباح الدفعات المستلمة لحساب المدعى عليه قبل وبعد نقل كفالته عليه، وبعد شراء المدعى عليه لمؤسسة (...) (الكفيل الأول للمدعي) أصبح هو الكفيل للمدعي وهذا رغبة منه في محاصرة المدعي وإحكام السيطرة على أعماله وعقوده، وأدعى عليه بالاختلاس المالي وتقدم ضده بشكوى لمركز الشرطة، وأنكر أرباح المدعي بنسبة (٥٠%) حسب المتفق عليه بالعقد وحتى لا تأخذ الدعوى مساراً غير الذي رفعت به الدعوى هي (مطالبة بأرباح المدعي نتيجة العقد محل الدعوى حتى تاريخ اليوم) وليس لمناقشة حقوقه العمالية لأنه من اختصاص المحكمة العمالية وليس التجارية، ولا يخفى عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه للمدعي بإيقافه عن العمل مدة (٧) سبع سنوات كاملة واتهامه بالاختلاس المالي الذي لم يصدر به حكم قضائي بل أجبره على كتابة شيك بالإكراه ... وإلى يومنا هذا موقفه عن العمل ولم يسلم له رواتبه ولم يستطيع تجديد إقامته مما تسبب له بالضرر البليغ جداً في صحته وعجزه عن السفر لذويه وعدم قدرته على العمل أو التكسب وأيضا عدم تسليمه أرباحه من هذا التعاقد. ٤/ ما جاء بدفع المدعى عليه بأن مسمى العقد محل الدعوى هو عقد تمويل فقط وليس مضاربه وشراكة فهذا دفع عاري من الصحة وذلك حتى يتسنى له ربط التفاويض الصادرة من مؤسسة (...) العامة (التي انتقلت إلى ملكيته حسب إقراره بذلك بمجلس القضاء بذلك) وجميع أختامها ومطبوعاتها بيده ويستطيع إصدار أي ورقه تحمل ختم المؤسسة المدعى بها (مؤسسة (...) العامة) وللتوضيح قام المدعى عليه بإرفاق تفويضين (٢) الأول كان أي قبل مضي العقد محل الدعوى، بما يقارب (٢١) واحد وعشرون يوم ويحمل في موضوعه بالنص (عقد اتفاق وتمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة (...)) والتفويض يخص مؤسسة (...) العامة لتجارة الأدوات وذيل بنصه بناء على الاتفاق المسبق بيننا والخاص بتمويل المشاريع الخاصة بنا (مؤسسة (...) العامة) فهذا التفويض لا يختص العقد المبرم بين السيد (...) شخصياً فكيف يصح إصدار تفويض قبل التعاقد وتوقعيه؟ أمر يحتاج لتوضيح صريح من وكيل المدعى عليه وإنما هي محاولة منه لتحريف سير الدعوى، وللتوضيح أن العقد محل هذه الدعوى لم يحمل مسمى (عقد تمويل) ولم يحمل أي مسمى به!! وأما عن نقل كفالته باسم المؤسسة المدعى عليه كانت للضغط عليه بعد نجاح المشاريع الذي قام بالعمل عليها بعد إقناع المدعى عليه للمدعي بالعمل تحت اسمه بكامل الصلاحيات واستمرارا الأرباح وعند نقل كفالته على مؤسسة المدعى عليه وإذا صح دفع المدعى عليه بأنه عمل مع المؤسسة وليس مع المدعي بصفته الفرد لماذا اتهمه بالاختلاس وطلب منه شيكاً بقيمه سبعمائة ألف ريال ...، وأوقفه عن العمل مدة سبع سنوات هجرية وإلى تاريخ هذا اليوم، أقفل المحل التجاري الذي يعمل به وأوقفه عن العمل واتهمه بالاختلاس الذي لم يصدر به حكم قضائي كما ادعى وكيل المدعى عليه، إضافة لما سلف ذكره أعلاه ولإيجاز الرد على هذه الدعوى يوجد لدينا مستندات تثبت صحة التعامل مع المدعي شخصياً، ولما سلف ذكره أعلاه نؤكد على طلبنا السابق بتحرير الدعوى بتعين محاسب قانوني لفحص مستندات أطراف الدعوى وبيان وجه الحق من عدمه ومقدار المبالغ المستحقة للطرفين من التعاقد محل هذه الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر فيها المشار إليهم أعلاه، وبسؤال الطرفين عما يرغبان بإضافته؟ أجابا قائلين: نكتفي بما قدمنا. وعليه وبعد المداولة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة والنطق بالحكم المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها قائمة على شراكة مدعى بها فإنها تدخل في عموم الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع: ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالمحاسبة وذلك بمراجعة جميع الحسابات والدفاتر التجارية لأطراف الدعوى ونصيب كل شخص منهم؛ ولجواب المدعى عليه بأن العقد ليس مع المدعى عليه بل مع مؤسسته التي كان يعمل لديها وهي مؤسسة (...) العامة وهو عبارة عن مفوض من قبلها؛ وقدم في سبيل إثبات هذا الدفع ما يلي: ١- قيام مؤسسة (...) العامة لصاحبها / (...)، بمكاتبة المدعى عليه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٣م أي قبل هذا العقد بعشرين يوما، والمتضمن الاتفاق بين موكلي ومؤسسة (...) على تمويل المشاريع الخاصة بها، وأنها تفوض مكفولها المدعي بالتوقيع نيابة عنها، وتفويض المدعي أيضا بالاستلام والتسليم والتوقيع نيابة عنه في التعاقدات واستلام الشيكات. ٢- قدم المدعى عليها نسخة من العقد مذيلة بختم مؤسسة (...) العامة ٣- تضمن العقد المدعى به أن تقوم مؤسسة (...) حال استلامها تمويلاً من موكلي أن تقدم شيك ضمان، وقد قام موكلي بتمويل مؤسسة (...) مراراً، وصدرت شيكات الضمان من مؤسسة (...)، ولو كان التعاقد للمدعي لما صدر شيك الضمان منها. ثم توالت شيكات الوفاء بمبالغ التمويل من قبل مؤسسة (...). ٤- إقامته لدعاوى عمالية تفيد أنه عامل بأجر فكيف يصح أن يقرر هذا ولم يدع شراكة ولم يطلب توزيع أرباح ولا غيرها. ولإنكار وكيلة المدعي ذلك وإقرارها بأن موكلها لم يدّع بشراكة إلا في هذه القضية. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين قوة جانب المدعى عليه وصحة ما دفع به من أن المدعى عليه ليس طرفا في هذا العقد، ولهذا جملة من القرائن منها: خطاب التفويض الصادر من قبل مؤسسة (...) بشأن تفويض المدعي التعاقد والتوقيع عنها في التعاقدات واستلام الشيكات وغيرها، ومنها أيضا ادعاؤه بالعلاقة العمالية بينه وبين المدعى عليه ولم يدّع شراكة قط سوى في هذه الدعوى مع قيام موجبها، ومنها صدور الشيكات باسم المؤسسة وليس باسم المدعي، مما يتبين معه بطلان دعوى المدعي وقيامها على أصل غير صحيح مما تكون معه حرية بالرفض، وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (...) إقامة نظامية رقم: (...) تجاه المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، والمقيدة لدى الدائرة برقم: (٤٥٧١٠٩٦٠٧٣)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531184998 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخّص وقائع الدعوى في أنه سبق للمدعي الاتفاق مع المدعى عليه بموجب عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ والمتضمن الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بتمويل المدعي للأعمال والمشاريع التي تعطى له ؛ حيث إن المدعي لديه الخبرة والدراية الكاملة في إدارة المشاريع الخاصة بتوريد قطع الغيار لصيانة المراكز التجارية والمصانع والمشاريع التي تتطلب قطع غيار؛ ويطلب المدعي بإجراء المحاسبة مع المدعى عليه وذلك بمراجعة جميع الحسابات والدفاتر التجارية وبيان نصيب كل شخص منهم، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ الـذي قضى بــ: ((برفض دعوى المدعي..؛ لما هو موضح بالأسباب))، ثم تقدمت وكيلة المدعي بلائحتها الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية أجرت اللازم لها وحدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، واطلعت الدائرة على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيلة المدعي، ونصها: (من الناحية الموضوعية: أولاً: مخالفة الحكم للمادة (١٠) من نظام الدفاتر التجارية التي تنص على أنه: للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها، وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر . وحيث إنه لا يخفى على علمكم أنه يتوجب على الدائرة القضائية الناظرة لدعوى الشراكة أن تلزم أطراف الدعوى تقديم دفاترهم التجارية لاستخلاص الوقائع والحقائق التي يتوجب إثباتها في هذه الدعوى وحيث أن أصل الدعوى وطلب المستأنف هو (إلزام المستأنف ضده بالمحاسبة وذلك بمراجعة جميع الحسابات والدفاتر التجارية لأطراف الدعوى ونصيب كل شخص منهم)، ولتجاهل الدائرة ذلك الطلب وهو أساس الدعوى وليس إثبات الشراكة من عدمه التي قامت الدائرة على أساسها برفض هذه الدعوى، وحيث إن أساس الطلب كان قائماً على المشاريع التي عمل فيها المستأنف ضده بصفته (شريك مضارب) يستحق نسبة (٥٠ %) من كل ربح بالمشاريع إلا أن فضيلته لم ينظر إلى الطلب من أساسه واتجه إلى إثبات الشراكة الثابت قطعاً بموجب (العقد الموقع بين الطرفين بهذه الدعوى)، وأيضاً تم تجاهل الدفوع القانونية المقدمة حيث إنني بصفتي محامية المستأنف قدمت دفعاً مثبتاً قطعياً بموجب المستندات بأن: ١- جميع الشيكات والسحوبات والتعاملات تمت باسم المدعي صريحاً/ (...) ولم تتم باسم مؤسسة (...) العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المدعى عليه. ٢- التوقيع الخطي أسفل العقد هو باسم المدعي صراحة (الطرف الثاني/ (...)) ولم تتضمن اسم المؤسسة. ٣- تضمين مقدمة العقد نصاً صريحاً (يرغب الطرف الثاني في الحصول على تمويل المشاريع التي تعطى (له) وليس (لها) باسم مؤسسة (...) العامة إذ إن (له) تفيد بأنها عائدة إلى/ (...)، وأيضاً تم تجاهل الدفع المقدم من قِبلنا بصحة (الختم) بالعقد المرفق من قبل وكيل المستأنف ضده الذي يحمل ختماً جديداً لا يوجد بالنسخة المسلمة للمستأنف، مما يعد ذلك عيباً بليغاً في الحكم موجباً لنقضه والنظر مجدداً بطلب المستأنف بهذه الدعوى وهو (المحاسبة). ثانياً/ مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية وإغفال القاعدة الفقهية (العقد شريعة المتعاقدين): -العقد شريعة المتعاقدين وأمر الله بالوفاء به لأن أهل الإيمان هم أهل الامتثال، وإيمانهم يقتضي أن يوفوا بعهودهم وعقودهم وألا يخونوا ويغدروا، وحيث أغفلت الدائرة في حكمها أساس قيام هذه الدعوى وهو (العقد المبرم بين الأطراف) وما تضمنته من التزامات للطرفين محل التعاقد ولا يتناسب أن يكون تسبيب القاضي لحكمه غير ملامس لسلامة الاستنباط لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الإقناع، فإذا عجزت الأسباب عن تحقيق الإقناع بأن جاء استدلال القاضي غير مؤدي إلى النتائج التي استخلصها وكون منها اقتناعه الموضوعي فإنه يخالف بذلك قواعد الاستدلال الصحيحة وبالتالي يكون الحكم معيباً، وللإشارة تعمد المستأنف ضده إلى تضليل الدائرة وتكييف الدعوى إلى أنها عمالية وليست تجارية وشراكة لتحريف مسار الدعوى، وادعاء المستأنف ضده بأن العلاقة التعاقدية هي (علاقة عمالية وليست شراكة) ادعاء لا أصل له يدل على نية المستأنف ضده في أكل الحقوق ظلماً ذلك لأن توقيع عقد الشراكة بين الطرفين تم بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ -الموافق ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٣م-، وهو تاريخ سابق للعلاقة العمالية بين المستأنف والمستأنف ضده ودفعه أنها علاقة عمالية فقط وليست شراكة ونقل كفالة المستأنف إلى المستأنف ضده، وأما الاستشهاد بمحضر التسوية الودية الذي قام بإرفاقه المستأنف ضده فهو مذكور نصاً به (مطالبة بنقل الخدمات وعدم اختصاص التسوية الودية بذلك) ولا يوجد ارتباط بهذه الدعوى إنما حشو مرفقات لا أصل لها، فهذا الدفع محاولة من المستأنف ضده فقط لإخفاء عمل المستأنف وشراكته مع المستأنف ضده في هذا العقد وإيرادات والأرباح الدفعات المستلمة لحساب المستأنف ضده قبل وبعد نقل كفالته عليه ليتم العمل بطريقة نظامية، وحيث أنه لا يؤخذ بالمنطق المجرد والنصوص النظامية التي تخالف تسبيب الدائرة أنه لم يتم الدفع سبقاً بالشراكة بالعلاقة العمالية، وحيث إن الأصل التمسك بالاختصاص للمحاكم وليس حشو المفردات والطلبات بما لا يتناسب مع اختصاص المحكمة النوعي أو المكاني فدفع المستأنف ضده بالعلاقة العمالية مع المستأنف ولم تتحقق الدائرة ناظرة الدعوى من الدفع المقدم من وكيلة المستأنف أن العلاقة التعاقدية (الشراكة) سابقه للعلاقة العمالية مما يجعلها موجبة القيام بها. ثالثاً: مخالفة الحكم للقاعدة القضائية التي تنص على العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني أي أن المعتبر في العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين التي تتضح من معاني الألفاظ فالعبرة بما أُضمر لا بما أُظهر، وأن إرادة الشراكة مع شخص بصفته الاعتبارية أو كيانه التجاري بحد ذاته سواء كان صفته (شركة أو مؤسسة) فإنه يذكر ذلك نصاً صريحاً واضحاً (كما هو مذكور اسم المدعي) وبشكل لا يقبل الاجتهاد ولا الطعن فيه بصحته من عدمه في بيانات المتعاقدين بداية العقد المؤرخ بين الطرفين بالتوضيح الآتي: - تضمنت بيانات المتعاقدين بالعقد بداية اسم المستأنف نصاً السيد/ (...) -(...) الجنسية باسمه وليس باسم المؤسسة التي يدعي ذكرها المستأنف ضده وما تضمنته نصاً (أنه يعمل لدى مؤسسة (...) العامة) وكفالتها هو توصيف لحالته (ولو كان العقد مع المؤسسة وهو مجرد موظف فما الداعي لهذا الوصف) كتوضيح حتى لا يدعي مستقبلاً بجهالته به مثالاً أن يستشهد بأن يكون بداية العقد (السيد /فلان ابن فلان بصفته محاسباً يعمل لدى وزارة التجارة) وهذا توصيف لحالته الوظيفية وعمله فقط ولا علاقة للجهة المشغلة بذلك، فأصل الدعوى صحيح وموكلي له الصفة الاعتبارية بهذا العقد، وليتبين لفضيلتكم صحة هذا الدفع أن جميع الشيكات والسحوبات والتعاملات تمت باسم المستأنف صريحاً/ (...) ولم تتم باسم مؤسسة (...) العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المستأنف ضده، وتذيل العقد أسفله أيضاً اسمه الصريح (الطرف الثاني/ (...))، ولم تتضمن اسم المؤسسة المدعى بها، وما يعضد صحة قولنا هذا مطالبته للمستأنف بمبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال وتحميله أضرار الشراكة من عدمه فكيف لا يكون شريكاً وموظفاً فقط ويطالبه بقيمة المبالغ من الشراكة؟ - تضمنت مقدمة العقد نصاً صريحاً (يرغب الطرف الثاني في الحصول على تمويل المشاريع التي تعطى (له) وليس (لها) باسم مؤسسة (...) العامة، وحيث إن الطرف الثاني (فرد) لديه خبرة ودراية في إدارة المشاريع الخاصة بتوريد قطع الغيار لصيانة المراكز التجارية التي تتطلب قطع الغيار)، وأشير بالمقدمة إلى المستأنف بصفته الوظيفية وخبرته ولم تتم الإشارة إلى المؤسسة المدعى بها ولا مجال نشاطها أو خبرتها، وفي ذكر أنها تعطى له باسم المؤسسة وذلك لأنه يمنع المقيم من العمل لحسابه الخاص بدون موافقة جهة عمله فقط وهذا أصل الموضوع والتعامل فردي فقط ولا يستطيع وكيل المدعى عليه إنكار ذلك أو يعتبر مشاركاً في جريمة تستر تجاري. - مما يعضد قول المستأنف ويقوي جانبه هو تقرير المحاسب القانوني ((...) محاسبون ومراجعون قانونين /ترخيص رقم (...)) الذي صدر من المكتب المحاسبي بناءً على طلب المستأنف ضده الذي كان أساسه هذا التعاقد وذكر نصاً صريحاً في بناء التقرير في الصفحة الثالثة الفقرة الثانية بعنوان (بحث محتوى المستندات السابقة) مضمون المستندات السابقة يتمثل في الاتفاقية المبرمة بينكم (المستأنف ضده) والسيد/ (...) بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ -الموافق ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٣م- (أي: أن الأساس في فتح الدفاتر للمحاسبة من قبل محاسب قانوني هي الاتفاقية) بإقرار المحاسب القانوني الموكل من قبل المستأنف ضده بين المستأنف والمستأنف ضده فقط كما ذكر بالعقد (ولماذا يذكر اسم المستأنف (...) في تقرير محاسبي إن لم يكن طرفاً شريكاً فيه)، وأن وجود اسم مؤسسة (...) العامة هو ليتم العمل بشكل نظامي للمستأنف فقط، ولا يقبل الطعن بالتقرير المحاسبي حيث إن وكيل المستأنف ضده قد ناقشه في هذه الدعوى، وأيضاً تم تقديمه كمستند قضائي ليثبت استحقاقه لمبلغ (٧٥٠,٠٠٠ ريال ضد المستأنف في المحكمة العامة بمدينة جدة، وأيضاً تقدم به كمستند لشرطة (...) ليتهم المستأنف بالاختلاس والسرقة ... ولنفترض جدلاً أن المستأنف مجرد موظف كما ذكر وكيل المستأنف ضده يتقاضى راتب ألف ريال شهرياً حسب المستند المقدم من وكيل المستأنف ضده (لتأكيد أن هذا النقاش ليس من اختصاص المحكمة التجارية بل العمالية) ولكن للرد على تساؤلات قد تحضر لذهن فضيلتكم فكيف يطالبه بمبلغ سبعمائة وعشرون ألف ريال؟ ولماذا لم يطالب مؤسسة (...) العامة لصاحبها نعيم النزاوي وليس صفة (...) الفرد؟؟ وقد ذكر نصاً بالتقرير المحاسبي العقد بصفة الأفراد السيد (...) والسيد (...) فلا يقبل فيه الطعن ولا الاجتهاد وذلك كله مذكور (بالتقرير المحاسبي)، مما تسبب بأضرار بليغه للمستأنف وذلك منعاً لتحصيله حقه الشرعي. رابعاً/ مخالفة الحكم للمادة (٣١ فقرة ١) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود . مخالفة الحكم للمادة (٣٦ فقرة ١) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ، إشارة إلى ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون والمادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات من أن الدفاتر التجارية حجة على التجار وفي حين تقدم المستأنف بعدة دفاتر تجارية منقطعة غير منتظمة كان يسمح الوصول له فيها بصفته شريكاً مع المستأنف ضده فهي حجة على المستأنف ضده وعليه إثبات ما دون ذلك لأن أساس الدعوى ليس الشراكة بل المحاسبة فيما تم من المشاريع والعمل بها وهذا مخالف للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التي لم تلتفت إلى طلب المستأنف الأساسي وتقوي جانب المستأنف بذلك، وحيث إن النظام أجاز لأطراف الدعوى طلب أي مستند يقع تحت يد التجار إذا ارتبط بالقضية الأساسية ويعد امتناعه عن تقديمه قرينة على صحة الدعوى، إضافة إلى ذلك ذكر نصاً (ما يجوز إثباته بشهادة الشهود) وحيث إن المستأنف ضده كان يعمل لديه عدة وكلاء (شرعيين) بموجب وكالات شرعية صادرة من وزارة العدل فيما يخص موضوع الدعوى وقائمين على التوقيع وإتمام الأمور ومستعدين بالشهادة بما حضروا على صحة شراكة المستأنف مع المستأنف ضده كونهم هم الموكلين الشرعيين بذلك نيابة عن المستأنف ضده والمالك السابق لمؤسسة (...) العامة/ (...)، وعليه نطلب من محكمة الاستئناف تحضيرهم إن رأت ذلك وهم بالتفصيل الآتي: السيد/ (...)، -هوية وطنية رقم: (...)، -رقم الجوال (...)-، بصفته (الوكيل الشرعي السابق لصاحب المؤسسة (...) العامة قبل التنازل عنها/ (...)). -السيد/ (...)-سعودي الجنسية -رقم جوال (...)، بصفته (الوكيل الشرعي السابق للمستأنف ضده/ (...). المدعى عليه اشترى المؤسسة فوراً بعد عقد الشراكة ونقل المدعي على كفالته فكيف يدعي بأن المؤسسة هي الشريك الثاني وهي في ملكيته و لماذا بينهم حسابات وسندات قبض من المدعي وليس من المؤسسة التي يملكها هو. ٢- كيف يرفض الاعتراف بالشراكة ويدعي بأن (...) مجرد موظف ويحمله الديون على المؤسسة بموجب تقرير محاسبي بصفته شريك بمبلغ ٧٠٠ ألف ريال ... ٣- إن مجرد صدور تقرير محاسبي من مكتب محاسبة معتمد رسمي استخدمه المدعى عليه أمام الشرطة ...) أن مجرد قبول الشرطة بالتقرير المحاسبي واعتماده .... ظلماً وإرهابه وتوقيعه على شيك بقيمة ٧٠٠ ألف ريال يؤكد حجية التقرير على كلا الطرفين، ... لا يخفى على علمكم أنه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن الضرر يكون إما بتفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجهه من الوجوه «والذي يصح في النظر: أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا، إلا أن ينتصر ويعاقب إن قدر، بما أبيح بالحق وليس ذلك ظلماً ولا ضرار إذا كان على الوجه الذي أباحته الشريعة وما قام به المستأنف ضده من حرمان المستأنف من حقوقه في هذه الشراكة، وعدم تجديد إقامته ومنعه من العمل ... وإيقاف خدماته لمدة سبع سنوات وحرمانه من أبسط سبل المعيشة حتى غدى الشيب غزيراً به والصحة تكاد أن تتلف، يجعل حقه في هذا الاستئناف موجباً للنظر به ورفع الضرر وإعطاء كل منهم حقه. الطلبات: نطلب الآتي: ١- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي. ٢- وفي الموضوع: نقض الحكم والقضاء مجدداً بتعيين محاسب قانوني لتصفية حقوق الطرفين من العقد)، وفي جلسة اليوم أكدت وكيلة المدعي على ما ورد في لائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥هـ ونصها: إلحاقاً لمذكرة الاعتراض المقدمة منا على الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة..، نود أن نرفق لفضيلتكم هذه المذكرة التوضيحية في أن أساس الدعوى وجوهرها هو (التقرير المحاسبي الرسمي) الذي استخرجه المستأنف ضده من مكتب معتمد رسمياً لإثبات أن المستأنف شريك (ويستخدمه ضده) ... بصفته شريكاً وقام بما يلي: -... المستأنف بناءً على التقرير المحاسبي بصفته (شريكاً غارماً أو مفرطاً) حسب ما هو مذكور نصاً في تمهيد التقرير الذي استخرجه ودفع قيمته المستأنف ضده واستخدمه لدى الشرطة ولدى المحكمة. - ... المستأنف وقطع راتبه بناءً على التقرير المحاسبي مدة ٧ سنوات ظلماً بصفته شريكاً وليس موظفاً (التقرير ذكره بصفته الشخصية شريكاً)، لو كان الشريك هي مؤسسة (...) (وهذا غير صحيح) فلماذا يتحمل موكلي ... وهو ليس شريكاً. - عندما أراد المستأنف ضده تهديد المستأنف ... أقر بالشراكة أمام الشرطة والمحكمة وقدم التقرير كدليل إدانة ودفع ثمن التقرير المحاسبي ليحمله المسئولية و... والآن ينكر الشراكة، فبأي ذنب تم ... موكلي إذا لم يكن شريكاً مسئولاً؟. هذه نقاط وجب التنويه عنها وتفصيلها كالآتي: - لقد ذكرنا سابقاً بمذكرة الاعتراض المقدمة بهذه الدعوى لفضيلتكم بذكر وجود مستند (تقرير محاسبي رسمي معتمد) صادر من المستأنف ضده/ ... بصفته طرفاً بالعقد محل هذه الدعوى ضد موكلي المستأنف ذكر في التمهيد أنه شريك وطرف أصيل بالعقد (شريك) ويطالب منه بمبالغ تزيد عن السبعمائة ألف ريال، صادر بطلب من المستأنف ضده وتعينيه مكتباً محاسبياً وإرفاقه لأوراق معينة بذاتها دون الرجوع للمستأنف وطلب مستنداته لإثبات الحق بهذا التقرير وبعد ذلك: قام وكيل المستأنف ضده بإنكار مستند رسمي تم تقديمه لجهات أمنية وقضائية فلا يستطيع بعد ذلك (إنكاره أو الادعاء بعدم ارتباطه بموضوع الدعوى)، وعلى إثر هذا التقرير الصادر تعرض المستأنف إلى أضرار بليغة تسببت له بالآتي: ١- تم تقديم هذا التقرير لدى شرطة (...) مدعياً بها أن المستأنف اختلس مبالغ مالية من المستأنف ضده بمبلغ وقدره (٧٩٠,٨٥٧) ريالاً (نلفت نظركم إلى اختلاف مبلغ المطالبة عدة مرات) وغيرها من الادعاءات الباطلة، مما تم على إثره بموجب التقرير ...وتقديم الاتهام له بذلك ...، بعد مضيه بنقل كفالته على اسم مؤسسة المستأنف ضده بعدة أشهر فقط وذلك نظيراً لمنعه من تحصيل حقوقه بالمشاريع وإيقافه عن العمل ومنع تجديد إقامته حتى تاريخه. ٢- تم تقديم التقرير المحاسبي بدعوى مطالبة بمستندات تقدم بها المستأنف للمطالبة بقيمة الشيك الذي أجبر على كتابته للمستأنف ضده ... فتقدم بهذه الدعوى برقم (٣٨٣٨٣٥٧٧) لدى الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بجدة وعلى إثر هذا التقرير الذي لم يستند لبينة أو مستند أو أعطي المستأنف مجالاً به حتى يوضح به اللبس الذي حصل به ردت دعواه واستحق المدعى عليه المبلغ المذكور بالتقرير (مرفق -٤- صك الحكم)، فلا يصح الادعاء بعدم معرفته أو تجاهل فضيلة ناظر الدعوى أهمية التقرير، والعقد المذكور به المستأنف كطرف به. ٣- تقدم المستأنف ضده بطلب تنفيذ بموجب صك الحكم المذكور أعلاه ضد المستأنف ... وإقامته وعمله ومنعه من السفر ومن العمل وكسب قوته وحتى من علاجه كونه كبيراً بالسن ويحتاج للعلاج إلا أنه تسبب بضرر بليغ جداً حتى بصحته منذ عام ١٤٣٩هـ، ولأن المستأنف أصبح معدماً من المال ويجهل الأمور القانونية ولا يملك تكاليف المحاماة والتقاضي ولأن النظام لا يسمح له بالتوكيل ولا رفع القضايا سابقاً بموجب ... وانتهاء إقامته تعطلت دعواه وتعطلت حقوقه وصحته كل هذه المدة، وتم إخطار الدائرة القضائية بذلك وتم التقدم بطعن بمنازعة تنفيذية برقم دعوى (٤٥٧١٢٨٢٢٢٧) لدى الدائرة التنفيذية السابعة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة لإيقاف التنفيذ حيث إن الحكم السابق لا يحمل صيغة الإلزام والالتزام مما يعد قبوله مدة خمس سنوات خطأً جلياً يستوجب الامتناع عن تنفيذه، وما زالت الدعوى قيد النظر وجلسة النطق بالحكم بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ. ٤- تقدم المستأنف بدعاوى لدى المحاكم العمالية لزعم المستأنف ضده أنه موظف لديه، حيث أن العلاقة التعاقدية (الشراكة) سبقت العلاقة العمالية وأن نقل كفالته ليست إلا طريقة للعمل بشكل نظامي، مما جعل سوء نية المستأنف ضده لحبسه عن العمل وإيقافه وعدم صرف مستحقاته أو رواتبه مدة سبع سنوات هجرية كاملة. هذه المذكرة توضيحية فقط لبعض الأضرار التي أصابت المستأنف ضده وما زال حتى تاريخه يعاني بشده منها حتى أبسط مقومات الحياة الطبيعية من (علاج، تنقل، عمل، العائلة، السفر لذويه) لا يستطيع وذلك لحبس المستأنف ضده له وكما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن الضرر يكون إما بتفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه «والذي يصح في النظر: أن ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا، إلا أن ينتصر ويعاقب إن قدر، بما أبيح بالحق وليس ذلك ظلماً ولا ضرار إذا كان على الوجه الذي أباحته الشريعة وما قام به المستأنف ضده من حرمان المستأنف من حقوقه في هذه الشراكة، وعدم تجديد إقامته ومنعه من العمل ...، يجعل حقه في هذا الاستئناف موجباً للنظر به ورفع الضرر وإعطاء كل منهم حقه...). ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن ما ورد في الاعتراض سبق مناقشته والرد عليه أمام الدائرة الابتدائية وبعد اكتفاء الأطراف ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف المبيّن مضمونه في وقائع هذا الحكم ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ؛ وقد تكفلت أسباب الحكم بالرد على جميع ما أثارته وكيلة المستأنف في اعتراضها، وتضيف هذه الدائرة بخصوص ما استندت إليه وكيلة المستأنف لإثبات الشراكة بما ورد نصاً في مقدمة الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٣٤هـ من أن: (الطرف الثاني المدعي يرغب في الحصول على تمويل للأعمال والمشاريع التي تعطى له باسم مؤسسة (...) العامة..)، ووجه الاستشهاد بأن التعبير بـ (له) وليس (لها) يفيد بأن المقصود هو المدعي، والرد على ذلك بما يليها من عبارة: (.. باسم مؤسسة (...) العامة) ؛ والتي تبين بأن التعاقد كان مع المؤسسة باعتبار أن الأعمال والمشاريع إنما تعطى لها ؛ ومما يؤكد ذلك قيام المؤسسة بإصدار مجموعة من شيكات الضمان والمحررة لصالح المدعى عليه -والمرفقة من وكيل المدعى عليه في مذكراته المقدمة للدائرة الابتدائية- وبالاطلاع على تواريخها تبين بأنه تم تحريرها بعد تاريخ الاتفاقية بفترات قريبة ولم يتم تحرير أي منها من حساب المدعي ؛ وإذ أبانت أسباب الحكم الابتدائي عن مجموعة من القرائن التي تقوي جانب المدعى عليه وصحة ما دفع به من أن المدعي ليس طرفاً في الاتفاقية المشار إليها ؛ الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٩ / ١١ / ١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٥٧١٠٩٦٠٧٣) القاضي بــ (رفض دعوى المدعي (...)، إقامة نظامية رقم: (...) تجاه المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم: (...)، والمقيدة لدى الدائرة برقم: (٤٥٧١٠٩٦٠٧٣) ؛ لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.