حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447038275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140740/1443
رقم الحكم:447038275
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140740 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447038275 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439140740 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليه مؤسسة (...) العربية للمقاولات رقم سجل (...) حافلة ٥٥ راكب مكيفة الهواء مع السائق لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (752.100) ريال سعودي، وسدد جزء من المبلغ (432.454) ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، (319.646) وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ حتى ١٤٤٣/٠٦/٣هـ .٢- وقد تضرر بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال سعودي، وأضرار ١٠٠,٠٠٠ مائة الف ريال سعودي مما أدى إلى (تسبب بالالتزامات وديون لدفع أجور الموظفين)، وطالب بـ ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣١٩,٦٤٦) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ إلى ١٤٤٣/٠٦/٣هـ .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: عقد بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات ومترجم وبه ختم الطرفين وفواتير على مطبوعات (...) للمقاولات ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، وكشف حساب من البنك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/10/1443هـ وفيها حضر الطرفان واحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى ،وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: اما العقد بين الطرفين فهو صحيح ونعم للمدعي مبالغ مستحقه الا اني احتاج وقت لمراجعه الحسابات لدي . وفي جلسة ٣-١-١٤٤ حضر المدعي أصاله ووكيله ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخه من السجل التجاري الخاص بالمؤسسة المملوكة للمدعى عليه فطلب مهله لإرفاق ذلك وفي جلسة 04/01/1444هـ حضر الطرفان ، وبعد دراسة المستندات المقدمة من وكيل المدعي قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٩,٦٤٦) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته بأن العقد بين الطرفين صحيح وأن للمدعي مبالغ مستحقة، وبما أن المدعي طلب الأجرة المتبقية وقدرها (٣١٩,٦٤٦) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وقدم بينة على دعواه متمثلة في العقد بين الطرفين وفواتير على مطبوعات (...) للمقاولات ممهورة بختم وتوقيع الطرفين ،و كشف حساب من البنك، وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة العقد وأن للمدعي مبالغ مستحقة ، وطلب مهلة للنظر في حسابه الا انه تخلف عن حضور الجلسة التالية ولم يقدم جوابا في الدعوى ، الامر الذي يعد بمثابة الإقرار حكما بصحة مستندات المدعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما طلب، وتحكم بما يلي: نص الحكم: ‏حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليه / (...) - هوية رقم: (...) - بأن يدفع للمدعي / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره ثلاثمائة وتسعة عشر الف وستمائة وستة واربعون (٣١٩.٦٤٦) ريالا ، لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث