حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447015829

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169378/1443
رقم الحكم:447015829
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169378 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447015829 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439169378 لعام 1443هـ المدعي: شركة الفارس الدولية للمقاولات العامة المدعى عليه: سيدرس للمقاولات فرع شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (42813561) وتاريخ 1442/12/01هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعي عليها سيدرس للمقاولات فرع شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الفارس الدولية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (749,533) سبعمائة و تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً)، وطالب الزام المدعى عليها بتعويض عن اضرار التقاضي على النحو الاتي: 1- أتعاب محاماة بمبلغ (74,950) أربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال ما يعادل (10٪) من قيمة الدعوى الأساسية. 2- مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال قيمة مقدم لرفع الدعوى. 3- مبلغ (150) مائة وخمسون ريال قيمة ترجمة بعض أوراق الدعوى، وعليه يكون إجمالي مبلغ التعويض قدره (80,100) ثمانون ألفاً ومائة ريال، وقدم مستنداً لطلبه المستندات: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (429084681) وتاريخ 1443/01/28هـ، متضمن إلزام المدعي عليها سيدرس للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة الفارس الدولية للمقاولات مبلغا قدره (749,533) سبعمائة و تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في القضية الأصلية برقم (42813561) وبتاريخ 20/6/1443هـ. إلى أن صدر حكم الدائرة الموقرة برفض الالتماس المقدم، وبعد ذلك تقدمت موكلته بطلب اعتراض بتاريخ 28/08/1443هـ وبرقم (437092906) وتم إحالته إلى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدمام إلى أن صدر حكم قضاة الدائرةـ الذي انتهت معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر وإعادته إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر في الدعوى، وطالب بصرف النظر عن الدعوى لإقامتها قبل أوانها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16هـ، وملخصها حضر الطرفان وكالة، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ قدره (80,100) ثمانون ألفاً ومائة ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة في القضية المشار إليها بالدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: لقد تقدمنا بطلب التماس إعادة نظر في القضية الأصلية برقم (42813561) وبتاريخ 20/6/1443هـ. إلى أن صدر حكم الدائرة الموقرة برفض الالتماس المقدم برقم صك (437841154) وتاريخ 10/08/1443هـ، ثم تقدمنا بطلب اعتراض بتاريخ 28/08/1443هـ وبرقم (437092906) وتم إحالته إلى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدمام وصدر حكم قضاة الدائرة برقم الصك (430881066) وتاريخ 14/10/1443هـ الذي انتهت معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر وإعادته إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر في الدعوى، ولما أستقر إليه العرف في مثل هذه الدعاوى ألا تكون المطالبة بأضرار التقاضي الا بعد ثبوت الحق المدعى به ولأن موكلته تقدمت إلى الدائرة بالتماس إعادة نظر وقد بينت فيه عذرها الشرعي والنظامي في عدم الحضور جلسات التقاضي السابقة وقد تقدمت المدعية بدعوها هذه بتاريخ 10/08/1443هـ أي بعد تقديمه وعلمه بالقضية الاصلية مما يجعلها مطالبة بها قبل أوانها، لا سيما أنه قد تم تحديد موعد جلسة جديد بالقضية الاصلية برقم (42813561) بيوم الاحد الموافق 21/10/1443هـ. وعليه طلب التالي: 1- أصلياً صرف النظر عن دعوى المدعية كونها قد تقدمت بها قبل أوانها. 2- احتياطا وقف السير بنظر الدعوى لحين الفصل في القضية الاصلية وبعرض ذلك على وكيل المدعي أوضح بأن الدائرة أصدرت حكما لصالح موكلته في القضية الاصلية وتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق محكمة التنفيذ وموكلته تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بخصوص تلك القضية، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها أرفاق نسخة من الاحكام التي أشار اليها في مذكرته فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03\01\1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لمستندات الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,100) ثمانون ألفاً ومائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: أن موكلته تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في القضية الأصلية برقم (42813561) وبتاريخ 20/6/1443هـ. إلى أن صدر حكم الدائرة الموقرة برفض الالتماس المقدم، وبعد ذلك تقدمت موكلته بطلب اعتراض بتاريخ 28/08/1443هـ وبرقم (437092906) وتم إحالته إلى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدمام إلى أن صدر حكم قضاة الدائرةـ الذي انتهت معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر وإعادته إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر في الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (429084681) وتاريخ 1443/01/28هـ، متضمن إلزام المدعي عليها سيدرس للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة الفارس الدولية للمقاولات مبلغا قدره (749,533) سبعمائة و تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بعاليه فوكيل المدعية ذكر بأن الدائرة أصدرت حكما لصالح موكلته في القضية الأصلية ، وتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق محكمة التنفيذ، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، وقال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائره: بالزام المدعى عليها / سيدرس للمقاولات فرع شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية المحدودة - س.ت: (...) - بتعويض المدعية / شركة الفارس الدولية للمقاولات العامة - س.ت: (...) - عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعه وسبعون الف وتسع مئة وثلاثه وخمسون (74.953)ريال لما هو مبين في الأسباب رئيس الدائرة القضائية محمد بن حسن عسيري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث