حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433933524
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538998/1444
رقم الحكم:433933524
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433933524 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٩٩٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٩٥٨) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٩٥٨) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م مذيل بختم (...) بمطابقة الرصيد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وملخصها: حضر المشار اليهما أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمت ما نصه: "باعت موكلتي على المدعى عليها منتجات غذائية كما هو مبين بالكشف تفصيل الفواتير، و استلمتها المدعى عليها، وقد بلغت إجمالي قيمة المبالغ المستحقة المتبقية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٩,٩٥٨.٢٩) مائة وتسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وقد صادقت المدعى عليها على الرصيد كما هو ثابت بالمصادقة الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تسدد تلك المبالغ المستحقة عليها، الطلبات : إلزام المدعى عليها بتسديد المبالغ المستحقة عليها وقدرها (١٠٩,٩٥٨.٢٩) مائة وتسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً" وبعد دراسة الدائرة للدعوى والاستعلام عن السجل التجاري عبر النظام والذي تبين بأن اسم الفرع للمدعى عليها هو (مطعم (...) وعليه قررت صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها او من يمثلها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدم في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (١١٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٩,٩٥٨) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً، إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أتعاب محاماة مبلغاً وقدره (١١,٠٠٠) إحدى عشر ألف ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.