حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433782643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397476/1443
رقم الحكم:433782643
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397476 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433782643 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٤٧٦ لعام ١٤٤٣ ه ـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها غرف تبريد وتجميد مستعملين، لمدة سنة، بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، متضمن مديونية المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١م. ٢- رسائل واتس اب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه، أحال على لائحته، ثم أضاف بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة لكن يطلب بأتعاب المحاماة. فجرى إفهامه بتقديم مستنداته على طلبه هذا، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما أرفقه ممثل المدعية من عقد أتعاب المحاماة وسند القبض وإثباتات مماطلة المدعى عليها بالسداد، وبعرضه على ممثل المدعى عليها، أجاب بأن موكله لم يماطل وإنما كان يطلب منهم الفاتورة. وبسؤال ممثل المدعية هل طالبكم ممثل المدعى عليها بالفاتورة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بنعم. وبسؤاله هل تم تسليمه له؟ أجاب بالنفي، فقط كشف حساب ومبيّن به رقم الفاتورة والمبلغ. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث أفاد وكيل المدعية سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعية لم تغرم الأتعاب، حيث طالبت المدعى عليها بتقديم الفاتورة ولم تقم المدعية بتسليمها؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليها مالاً لم يغرمه المدعية بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: بانقضاء الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه فيما يتعلق بمبلغ المطالبة. ثانياً: رفض دعوى المدعي فيما يتعلق بالأتعاب لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.