حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433966298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431289/1443
رقم الحكم:433966298
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431289 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433966298 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها ((...)) ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٩هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعة ملايين للمدعية منها مبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٨/١١/٠٩هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ بموجب (شراكة)، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم أرباح المدعية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- النظام الأساسي لشركة (...) للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) ممهور بختم وزارة التجارة والاستثمار. ٢- سجل التداول للشركة المدعى عليها المتضمن (...)/ مساهم/ بمبلغ قدره (٦١٨,٨٠٠) ستمائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة ريال/ تاريخ انتقال الملكية في ١٤٤١/١١/٢١هـ صادرة من رئيس مجس الإدارة/ (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان، وأفاد وكيل المدعية بأن وكالته رقم ((...))، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن وكالته رقم ((...))، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب، فطلبت منه الدائرة الجواب خلال سبعة أيام من تاريخه، فاستعد لذلك، ثم قدم مذكرة جوابية مفادها: أن ما ذكرته المدعية من أنها مساهمة في الشركة وأنها تستحق أرباحاً باعتبار أنها أحد المساهمين في الشركة فصحيح، وأما ما ذكرته من عدم استلامها أرباحاً عن الفترة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م فهذا غير صحيح، وواقع الحال أن الشركة قد قامت بتوزيع الأرباح الواجب توزيعها عن السنوات التي تدعي المدعية عدم استلامها أي أرباح عنها، بالإضافة إلى توزيع الشركة ما قررته الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ الموافق ٨/٨/٢٠٢١م والتي كان من جملة القرارات الصادرة عنها تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها المستقبلية، والمدعية أحد المساهمين الذين أبدوا الموافقة على ذلك كما هو واضح في بطاقة التصويت الخاصة بها، وموكلته استندت في توزيع هذه الأرباح على نظام الشركات حيث جعل توزيع الأرباح منوطاً بالنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى، وعليه فلا وجه لمطالبة المدعية بأرباح زائدة عن بقية المساهمين في الشركة، وباطلاع وكيل المدعية على ما سبق قدم مذكرة أفاد فيها: ما ذكرته المدعى عليها من انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٢ الموافق: ٨/٨/٢٠٢١م وقرارها الصادر بتفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح المرحلية بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها المستقبلية، وأن موكلتي أحد المساهمين الذين أبدوا الموافقة على ذلك القرار فصحيح ولا ينكر، ولكن هذه الأرباح التي يتم توزيعها لا تفي باحتياجاتي الشخصية حاليًا؛ لذا فإن موكلته تطلب تسليمها الأرباح كاملة كونها حقا من حقوقها كمساهمة في الشركة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ والتي فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق وعلى مرفقات القضية ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن المدعية تطلب تسليمها الأرباح في الشركة المدعى عليها بصفتها أحد الشركاء المساهمين فيها وذلك من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، ولما كان الثابت أن المدعية استلمت الأرباح المقدر لها في الشركة وذلك بموجب القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها وبإقرارها باستلام الأرباح عن تلك الفترة التي تطالب بها إلا أنها تعترض على نسبة الأرباح الموزعة، وحيث أن النظام الأساسي للشركة المدعى عليها بين آلية توزيع الأرباح على المساهمين في الباب السابع من النظام، وذلك بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى، كما حدد النسبة الواجب توزيعها على المساهمين والمتمثلة في ٥% من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك بموجب نظام الشركات الذي أوجب على الشركات المساهمة بيان ذلك وفقاً للمادة (١٢٩) منه والتي نصت على: ١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجنب سنويًّا (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور.٢- للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات كما نصت المادة (١٣١) منه على: ١- يبين نظام الشركة الأساس النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية، بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى. ٢- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين ، كما أن الشركة المدعى عليها قامت بتوزيع ما قررته الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ الموافق ٨/٨/٢٠٢١م والتي كان من جملة القرارات الصادرة عنها تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وقد أبدت المدعية موافقتها بحسب بطاقة التصويت الخاصة بها، وعليه يتبين مما سبق استلام المدعية للأرباح المستحقة لها في الشركة، مما يجعل طلبها حري بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٢٨٩) المقامة من المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق.