حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439551165/1443
رقم الحكم:447051359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551165 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051359 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١١٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٥٠.٣٨) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,١٥٠.٣٨) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي . هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر أن مبلغ المطالبة صحيح، وأنه يطلب مهلة أسبوعين لسداد المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر موافقة موكلته على الإمهال، بشرط أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألف وأربعمائة ريال، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن مبلغ الأتعاب عالي ويطلب تخفيضه، ثم قرر المدعي وكالة تخفيض الأتعاب إلى ألف ريال، وعليه فقد اصطلح الطرفان على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره أربعة عشر ألف ومائة وخمسون ريال وثمان وثلاثون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، على أن يتم السداد قبل تاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ، إضافة إلى تحمل المدعى عليه للتكاليف القضائية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره أربعة عشر ألف ومائة وخمسون ريال وثمان وثلاثون هللة، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة انتهت إلى صحة الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وبناء على المادة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين، وإلزامهما بما ورد فيه؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.