حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447005051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466053/1443
رقم الحكم:447005051
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466053 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447005051 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439466053 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1442/07/3هـ الموافق 2021/02/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/3هـ الموافق 2021/02/15م بثمن إجمالي قدره (88,677) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/07/3هـ الموافق 2021/02/15م بمبلغ قدره (88,677) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/3هـ الموافق 2021/02/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (88,677) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 06/11/1443هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية من المادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد افهام الحاضر بنص المادة 245 من ذات اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فأعتذر عن الصلح وذكر بأن المدعى عليها غير متجاوبة معهم، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر مصادقة الرصيد، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإجابة المدعى على الدعوى في الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم 02/01/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ((88,677) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال)، تمثل قيمة أدوية ومستلزمات طبية قام المدعي ببيعها للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها. وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر هو أو من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت بمطابقة المدعى عليه لرصيد المدعي بتاريخ 15/02/2021م؛ ممهورة بختم المدعى عليه، إضافة لتخلفه عن الجلسات المحددة من الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول بينة المدعي وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مستودع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (88.677) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال، والله الموفق.