حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447014438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382502/1443
رقم الحكم:447014438
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382502 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447014438 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فحررتها بما نصه: [بموجب طلب فتح حساب بتاريخ ١٢/٢١/٢٠١٩م، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها مؤسسة (...) على توريد منتجات بلاستكية، (كاسات – أطباق بلاستيك، قوارير شفافة... وغيرها)، واستناداً إلى إقرار المصادقة المؤرخ ب ١٣/١٢/٢٠٢٠م استحق على المدعى عليه مبلغ وقدره ٢٦٥,٩٤٠.٥٢ ريال (مئتان وخمسة وستون ألف وتسعمائة وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة، واستمر التعامل مع المدعى عليها حتى وصل المستحق عليها مبلغ وقدره ٣٠٢,٥٣٠.٦٧ريال (ثلاث مئة واثنان ألف، وخمسمائة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة)، استنادا إلى إقرار المصادقة المؤرخ بـ ٣٠/٦/٢٠٢١م، وقد تم سداد جزء من المديونية بمبلغ ١٢٧,٥٣٠.٦٧ ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ١٢٧,٥٣٠.٦٧ ريال (مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة)، نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها]، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الدعوى فأجاب بقوله: ما ذكرته وكيلة المدعية من التعامل وأن لموكلتها مبلغ متبقي في ذمتي فكل ذلك صحيح ولكن أطلب مهلة للتأكد من قدر المبلغ المتبقي بالتحديد هكذا أجاب، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه تقدم عبر النظام بمذكرته (الجوابية) بالطلب رقم (٤٣٣٣٤١٥٧٩) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣هـ، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [١/ حيث أن الاتفاق تم ما بين شركة (...) وبين مؤسسة التوريدات (...)للتجارةـ فإنني اطلب تصحيح الدعوى حيث تكون اقامتها على المؤسسة وليس علي انا كفرد مدير للمؤسسة، ٢/ بلغ حجم تعاملات مؤسسة التوريدات (...)مع شركة (...) منذ بداية الاتفاقية مبلغ مشتريات قدره٩٦٩٤٥٠.٧٣ تسعمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هلله لا غير وقد تم سداد منه ٨٤١٩٢٠.٠٦ ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ريال وست هللات لا غير، وتبقى لهم مبلغ قدرة ١٢٧٥٣٠.٦٧ مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة لا غير، وبما أن حجم الاعمال بيننا كان كبيرا نوعا ما وأننا لم نتوقف عن السداد كما يبين الكشف المرفق منذ اخر فاتورة تمت، بين المؤسسة والشركة ولكن حصلت بعض الظروف التي شرحناها لهم أكثر من مرة والتي حالت دون استطاعتنا على السداد مرة واحدة بل اخبرناهم اننا لن نتوقف عن السداد ولكن سوف نسدد على دفعات حتى نهاية الرصيد، ونحن حتى الان ملتزمون بالسداد ومقرون بحقهم الذي لدينا ولكن لا نستطيع الدفع مرة واحده، لذلك نرجو من فضيلتكم الحكم بسداد هذا المبلغ على دفعات شهرية بمقدار ١٠٠٠٠ عشرة الاف شهريا حتى نهايته وهذا الذي نقدر عليه ولكم الشكر والتقدير]، كما تقدمت المدعية عبر النظام بمذكرة (رد) بالطلب رقم (٤٤٧٠١١٩٤٨) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إشارة الى ما ذكره المدعى عليه ، فإننا نوجز ردنا بالآتي: نفيد فضيلتكم أنه لا مانع من تقسيط المبلغ على دفعات شهرية، على أن تكون على خمس دفعات كحد أقصى، بحيث يكون قيمة القسط ٢٥,٥٠٦.١٣٤ ريال، وهو ما يقارب ما تم دفعه من دفعات سابقة، وفي حال عدم الالتزام بأي من الدفعات يكون التنفيذ على كامل المبلغ]، ثم بعد مداولة بين الطرفين اتفقا صلحًا على ما يلي: أولاً: أن يدفع المدعى عليه للمدعية كامل المبلغ المدعى به وقدره (مائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالًا) على ست دفعات متساوية على النحو التالي: الدفعة الأولى: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، الدفعة الثانية: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، الدفعة الثالثة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م، الدفعة الرابعة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، الدفعة الخامسة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م، الّدفعة السادسة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٣م، ثانيًا: إذا تأخر المدعى عليه في سداد قسط من الأقساط حل كامل المبلغ المتبقي، هكذا اتفقا وطلبا إثباته، لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان من الثابت أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح الوارد في الوقائع سالفة البيان، ولقوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا)، ولصدور ذلك الصلح من جائزي التصرف، ولكونه موافقًا للأصول الشرعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته، وإلزام أطراف الدعوى العمل بموجبه، وتُعد الدعوى منقضية بذلك؛ وفقًا للفقرة (٢) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن ما يلي: أولاً: التزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعى به وقدره (مائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالًا) على ست دفعات متساوية على النحو التالي: الدفعة الأولى: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، الدفعة الثانية: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، الدفعة الثالثة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م، الدفعة الرابعة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، الدفعة الخامسة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م، الّدفعة السادسة: مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٣م، ثانيًا: إذا تأخر المدعى عليه في سداد قسط من الأقساط حل كامل المبلغ المتبقي، وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث