حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447044189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528752/1443
رقم الحكم:447044189
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528752 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447044189 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٧٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٤٧٣٤٩٢٣)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٢٤/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٥٢٩) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٢٧) خمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م بمبلغ قدره(١٧,٠٠٢) سبعة عشر ألفًا واثنان ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٠٠٢) سبعة عشر ألفًا واثنان ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي مصادقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها فوجدته مؤرخًا في ٣٠/١١/٢٠٠٣م متضمنًا أن المدعى عليه مدينًا للمدعية بذات المبلغ المدعى به ومذيلاً بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب طول مدة المطالبة؟ فأجاب بقوله: إن لدى موكلتي العديد من المطالبات القديمة والتي تقدمت بها خلال هذه الفترة ولم يسبق لموكلتي أن أقامت على المدعى عليه دعوى غير هذه الدعوى الماثلة هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب الرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع له كامل المبلغ المدعى به وقدره (سبعة عشر ألفًا واثنان ريال)، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في مستند مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن المستندات المقدمه من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهيو الوطنية رقم (...) بصفته مالك/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٧,٠٠٢) سبعة عشر ألفًا واثنان ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)