حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439256883/1443
رقم الحكم:447011638
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011638 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٨٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في نصها بأنه "بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٣٧٦) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣٧٦) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية من المادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد افهام الحاضر بنص المادة ٢٤٥ من ذات اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فأعتذر عن الصلح وذكر بأن المدعى عليها غير متجاوبة مع موكلته، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه أحال على المرفقات، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى لإجابة المدعى عليه عن الدعوى، وفي جلسة اليوم ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية على مستندات موكلته أحال على المرفقات التي تمثلت في صورة ضوئية لشيك مسحوب على بنك (...)برقم (...) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (١٤٣٧٦) ريال مرفق معه ورقة اعتراض من البنك بكون الحساب محجوز ومجمد وعدم مطابقة التوقيع، وعدد ثلاثة فواتير بيع بالآجل صادرة من المدعي ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليه تفوق مبلغ المطالبة، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤٣٧٦) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، تمثل قيمة أدوية طبية قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت بصورة ضوئية لشيك مسحوب على بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (١٤٣٧٦) ريال مرفق معه ورقة اعتراض من البنك بكون الحساب محجوز ومجمد وعدم مطابقة التوقيع، وعدد ثلاثة فواتير بيع بالآجل صادرة من المدعي ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليه تفوق مبلغ المطالبة؛ الأمر الذي ترى الدائرة إلى كونها كافية للحكم للمدعية بما تدعيه، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ صيدلية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣٧٦) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث