حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433920107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049930/1443
رقم الحكم:433920107
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049930 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433920107 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439049930 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها" إنه بتاريخ 1442/09/22هـ الموافق 2021/05/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه السيارتان وتاريخ ابتداء التعامل 1442/09/22هـ الموافق 2021/05/04م بثمن إجمالي قدره (116351) مائة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/09/22هـ الموافق 2021/05/04م بمبلغ قدره(116351) مائة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/22هـ الموافق 2021/05/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد) طالبة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (116351) مائة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواها" ثم في الجلسة الأولى حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحتها الالكترونية ثم جرى سؤالها هل لديك مزيد بينة فأجابت قائلةً أطلب أجلاً لإحضارها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أرخى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالةً هل لديها مزيد بينة على ما قدمت أجابت قائلةً أطلب أجلاً لإحضارها فجرى إفهامها بإرفاقها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتح عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالجلسة وفيها قدمت المدعية بيناتها على الدعوى فجرى إفهامها بإرفاقها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام مع شرح لها وتوضيح لطبيعة التعاقد وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على مذكرة المدعي إفهام المدعى عليه بحصر دعواه فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها إما إرجاع السيارات المذكورة في الدعوى أو دفع قيمتها وقيمة الإصلاحات التي تمت عليها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لا مانع لدى موكلتي أن تدفع قيمة السيارات دون قيمة الإصلاحات وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن موكلتي هي من دفعت قيمة الإصلاحات وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي لإثبات بأنها هي من دفعت قيمة الإصلاحات وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم أضاف المدعي قائلاً: أحصر دعواي في إلزام المدعى عليها بإرجاع ملكية السيارتين لموكلتي وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليها بإرجاع ملكية السيارتين، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعي هي العقد، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة التعاقد، وأنها لا تمانع من أن تدفع قيمة المبيع للمدعية، ولما كانت المدعية حصرت دعواها في ارجاع المبيع مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلغاء مبايعة السيارتين بين الطرفين الآتي ذكرها. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تعيد ملكية السيارة الأولى: نوع السيارة /(...)، موديلها/ 2016، لونها /ابيض، رقم الهيكل /(...) / فان بضاعة، رقم اللوحة/ (...) . والثانية: سيارة نوع /(...)، موديلها/ 2016، لونها /ابيض، رقم الهيكل /(...)طرازها / فان بضاعة، رقم اللوحة/ (...) للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث