حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447046700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439439555/1443
رقم الحكم:447046700
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439555 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447046700 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٥٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: بنك (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ قرض تورق، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٣٨٣٦٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، المستحق منه (٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (غير مستحق)، و غير المستحق منها (٥٧٥٩٥٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي للسبب التالي: (لم يحل تاريخ الاستحقاق)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. ٢- إبطال سند لأمر وإيقاف التنفيذ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣٨٣٦٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمستحق هو (٠) ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، ثم على المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى، ويختم المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليه، فتقدم المدعي بمذكرة وأكد فيها ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وجرى ارفاق المذكرة بالنظام، وتقدم المدعى عليه بمذكرة وتضمنت: ((ندفع بعدم الاختصاص لكون العلاقة بين المدعي والبنك علاقة تمويل، فيكون الاختصاص للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية والتمويلية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٤٣٣ / ٠٨ / ١٣ هـ، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولان الاختصاص الولائي في المسائل الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها لكونها من أمور النظام العام، واستنادا للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها...) وبما أن الدعوى ناشئة لخلاف بين المدعي والبنك، فأن المختص بنظرها لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية وفقا لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٣ / ٠٨ / ١٣ هـ، والأمر السامي رقم ١١٠/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٩/٢ القاضي بتحديد اختصاص اللجان المصرفية، وحيث حصل المدعي على تمويل فان المحكمة غير مختصه، وبما أن طلب المدعي إيقاف طلب التنفيذ، والادعاء بعدم استحقاق السند لأمر محل الدعوى، وبناء على ما ورد باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فتكون الدعوى من اختصاص قاضي التنفيذ، لوجود دعوى تنفيذ مقامه من البنك، وعليه نطلب صرف النظر عن دعوى المدعي))، ثم تقدم المدعي بمذكرة وتضمنت أن موضوع الدعوى ورقة تجارية وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وجرى ارفاق مذكرته في مرفقات الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتعين تحققها بداءة، ويتوجب على الجهة الغير مختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان نظام المحكمة التجارية لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال، وهي الأعمال التجارية طبقاً لما نص عليه، ولما كان السند محل الدعوى صادر عن نزاع بين المدعي وبين بنك (...) في تمويل صادر من المدعى عليه للمدعي، ولما كان المختص بنظر المنازعات التمويلية هي لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن الأوراق التجارية هي من اختصاص القضاء التجاري، إذ أن الورقة التجارية إذا كان أصلها خارج عن اختصاص المحكمة التجارية فإنها تتبع لأصلها نوعاً واختصاصاً، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.