حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433961936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552287/1443
رقم الحكم:433961936
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552287 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433961936 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439552287 لعام 1443هـ المدعي : عهود علي أحمد باشميل المدعى عليه : ريم علي سلطان الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن سعيد الغامدي بالوكالة رقم (433656015) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، إنه بتاريخ 8/ 7/ 1439هـ الموافق 25/ 3/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بيع مؤسسة تجارية (...) وتاريخ ابتداء التعامل 8/ 7 / 1439هـ الموافق 25/ 3/ 2018م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/ 10/ 1441هـ الموافق 5/ 6/ 2020م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، حيث باعت المدعى عليها مؤسسة لموكلتي والمؤسسة مدينة بمبالغ كبيرة ولم تخبر موكلتي بوكالات مديونيات. 2-خطأ المدعى عليه، المتمثل في وجود الغش والغرر الفاحش من المدعى عليها بسبب عدم إفصاحها عن مديونيات المؤسسة قبل بيعها لموكلتي، وذلك بتاريخ 13/ 12/ 1441هـ، مما تسبب بـإيقاف حسابات موكلتي في التنفيذ وأطلب فسخ بيع المؤسسة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وجود الغش أدى لإيقاف خدمات المدعية وإيقاف حساباتها بالبنوك، ومقدار التعويض المطلوب (2.000.000) ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: ١-بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب التدليس، والغش، والغرر، والغبن. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (2.000.000)ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضرت أماني العبدالهادي بالوكالة رقم (435099614) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأحال على مذكرته المقدمة كطلب على القضية وتبين أنها تضمنت طلبات لم ينص عليها في اللائحة المقدمة عند قيد الدعوى ولم تقيد عن طريق ناجز كطلب فقررت الدائرة عدم قبول الطلبات الإضافية وبسؤاله عن الطلبات الأصلية أجاب بأنه يطلب ما يلي: 1- فسخ عقد بيع "مؤسسة بوابة النجوم للتجارة والتسويق"، سجل تجاري رقم: (...) المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 17/ 10/ 1436هـ المبين فيه أن الطرف الأول: محمد الشهراني والطرف الثاني المدعية عهود باشميل. 2-التعويض بمبلغ مليوني ريال عن الأضرار. فعقبت المدعى عليها وكالة بأنها تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار كما تدفع بعدم صفة موكلتها. وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليها في هذا العقد أجاب بأنها صاحبة المؤسسة في ذلك التاريخ ومحمد الشهراني كان مجرد وكيل عنها وهو الذي تسلم الثمن، وبسؤال وكيلة المدعى عليها من كان يملك المؤسسة في وقت إبرام العقد المذكور، أجابت بأنها لا تعلم إلا أن ملكية السجل التجاري رقم (...) انتقلت من موكلتي إلى المدعو/ محمد علي عزيز وذلك بتاريخ 22/ 11/ 1435هـ، ولم تكن موكلتي وقت إبرام العقد محل الدعوى مالكة للمؤسسة، وذلك بموجب الإفادة رقم(194651) وتاريخ 28/ 2/ 1441هـ الصادرة عن وزارة التجارة وأرفقت نسخة منها، وبسؤالها عن محمد الشهراني أجابت بأنه أخ لزوج المدعى عليها ووكيل عنها. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينة على أن المدعى عليها مالكة للمؤسسة وقت إبرام العقد أجاب بأنه ليس لديه بينة، فأفهم بأن له يمين المدعى عليها على نفي الصفة، فأجاب بأنه لا يطلب يمينها على ذلك، ولصلاحية الفصل في الدعوى جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب 1- فسخ عقد بيع مؤسسة بوابة النجوم للتجارة والتسويق [سجلها تجاري رقم (...)] الذي يدعي إبرامه مع المدعى عليها بتاريخ 17/ 10/ 1436هـ 2-التعويض بمبلغ (2.000.000) ريال عن الأضرار الناتجة، ولما كانت وكيلة المدعى عليها تدفع بعدم صفة موكلتها، ولما كان النظر في الصفة مقدماً على النظر في أصل المطالبة وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعي وكالة أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها ريم بنت علي بن سلطان الشهراني وفق ما قيده في بيانات صحيفة الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يذكر بأن المدعى عليها هي مالكة المؤسسة في أثناء إبرام توقيع العقد، وأن محمد الشهراني مجرد وكيل وأنه استلم الثمن، ولما كانت وكيلة المدعى عليها أنكرت ملكيتها للمؤسسة حين إبرام العقد وادعت أن ملكيتها انتقلت من موكلتها إلى المدعو/ محمد علي عزيز من تاريخ 22/ 11/ 1435هـ وقدمت لإثبات ذلك صورة من الإفادة رقم (194651) وتاريخ 28/ 2/ 1441هـ الصادرة عن وزارة التجارة المتضمنة: "تفيد إدارة السجل التجاري بالرياض بأنه قد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من السيدة /ريم بنت علي بن سلطان الشهراني إلى السيد / محمد بن علي العزيز وذلك بتاريخ 22/ 11/ 1435هـ"، وبما أن الأصل عدم ثبوت الصفة للمدعى عليها لأنه ليس لها اسم في العقد، كما أن البائع في نسخة العقد محل الدعوى هو محمد الشمراني بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً أو ممثلاً لأي طرف آخر، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة على صفة المدعى عليها فقد أفهم بأنه له يمينها على نفي الصفة فلم يطلبها ولم يقبل بها، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها لانعدام صفتها. أما عن الطلب العارض المقدم من المدعى عليها بطلب إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة، فبما أنها لم تطلب هذا الطلب قبل الجلسة، فإن الدائرة تقرر عدم قبوله؛ طبقاً للمادة (22) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه ،وتحديد طلباته وأسانيده ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، والمادة (26) فقرة (2) التي جعلت للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر "عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم". نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها لانعدام صفتها. ثانياً: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها المقيد برقم 433954855 وتاريخ 27/ 12/ 1443هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول علي بن خالد المشيقح العضو الثاني نواف عبدامحسن عبدالله آل الشيخ رئيس الدائرة القضائية عمر بن عبدالله بن طالب