حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531844/1443
رقم الحكم:433987719
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987719 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439531844 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/11/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وبلاستيكية بثمن إجمالي قدره (38,058.09) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وتسع هللات، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/01/23هـ، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع وسددت مبلغ (11,542.55) أحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمس وخمسون هللة، ولم تسدد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/22هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,515.54) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وأربع وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب المدعى عليها خلال الفترة من تاريخ 2021/05/01م إلى 2022/06/20م المحرر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. 2-مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ومؤرخة في 2021/05/31م والمتضمنة مصادقة المدعى عليها بأن الرصيد المدين للمدعية هو مبلغ (38,058.09) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وتسع هللات والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب بأن بينته هي مطابقة الرصيد وكشف حساب، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلاً بأنه ليس لديه مزيد بينة، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه؛ عليه جرى رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة عدت ناكلة وحكم عليها بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، وطلب من المدعي الحكم على المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (6/ 448) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. . وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في اللائحة الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال وأربعة وخمسون هللة (26,515.54) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.