حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447039087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212370/1443
رقم الحكم:447039087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212370 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447039087 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢هـ بموجب عقد استثمار وقام المدعي بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال حيث قام المدعي بتحويلها لحساب المدعى عليه بموجب كشف الحساب المرفق كرأس مال وذلك للمضاربة به في مجال استيراد وتجارة أدوات التجميل بالجملة والقطاعي مقابل أرباح سنوية بنسبة ٥٠% من رأس المال وقد انتهى العقد في تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٢هـ وسبب انتهاء العقد أن مدة العقد سنه واحدة فقط من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢هـ إلى ١٤٣٨/٠٧/١٢هـ وبعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه لم يقوم المدعى عليه برد رأس المال والأرباح المتفق عليها في عقد الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثمار تجاري المُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢هـ. ٢- صورة من كشف حساب بنكي المتضمن حوالة بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبعد مداولة الصلح بين طرفي الدعوى اتفق الطرفان على ما يلي: "أولا: يقوم المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على ثلاث دفعات الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثانياً: يقوم المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة للمدعي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ. ثالثاً: في حال تخلف المدعى عليه عن السداد في أي دفعة من الدفعات تحل جميع الدفعات بما فيها أتعاب المحاماة، ويكون هذا الاتفاق منهياً للنزاع الذي بين الطرفين"، وأصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. تأسيساً على ما سبق، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم. كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي تنص على: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والذي نص على ما يلي: أولا: يقوم المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ وقدره خمسون ألف ريال على ثلاث دفعات الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمس عشرة ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمس عشرة ألف ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثانيا: يقوم المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة للمدعي بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ. ثالثا: في حال تخلف المدعى عليه عن السداد في أي دفعة من الدفعات تحل جميع الدفعات بما فيها أتعاب المحاماة. ويكون هذا الاتفاق منها للنزاع الذي بين الطرفين. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث