حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433960553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433960553
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346443لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433960553 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦٤٤٣لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال توصيلات الصرف الصحي المنزلية والخطوط الفرعية لعقد (٧-١) أجزاء من حي (...)بم�، ويشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما يلزم للتنفيذ وصيانة الأعمال، وذلك بقيمةٍ إجمالية قدرها (٥٢,٧٧٢,٦٥٠) ريال على أن تكون مدة إنجاز المش�، وقد تم استلام الموقع في ٥/ ١٠/ ٢٠١٣م ليكون الميعاد المخطط للتسليم الابتدائي في ٦/ ٣/ ٢٠١٦ م أتمت موكلتي تسليم المشروع ابتدائياً بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدائي، وقد كان سبب التأخير في تسليم المشروع بسبب عدم التزام المدعى عليها بصرف قيمة المستخلصات في موعدها �، من العقد مما أثر سلباً في إتمام الأعمال وفقاً لمعدلات الإنجاز المعتمدة وتأثرت بذلك موكلتي بعجزها عن التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباط. وطلبت موكلتي من المدعى عليها تعديل البرنامج الزمنى للمشروع ليتماشى مع العجز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة من طرف المدعى عليها وتكرر �، ومن ثم تقدمت موكلتي للمدعى عليها بعدة طلبات لتمديد المدة الزمنية للمشروع وفقاً للمادة رقم (٤١) من العقد، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المدعي عليها وتظلمت موكلتي من هذا الرفض مؤكدة استحقاقها لتمديد المدة الزمنية للمشروع. رغم التقصير من طرف المدعى عليها وفقا للمادة رقم (٦٤) من العقد بعدم سداد مستحقات موكلتي في الميعاد المحدد، فقد قامت المدعى عليها بحسم غرامات تأخير وتكاليف إشراف من قيمة مستحقات موكلتي بقيمة قدرها (١,٢١١,٦٧٧.٩٥) ريال. وهو ما رفضته موكلتي واحتفظت بحقها في استرداد تلك الخصومات، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة المستخلصات في المواعيد المتفق عليها مما أدى ذلك إلى عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لدى موكلتي ك�، مما يتبين معه مخالفة المدعى عليها لشروط العقد فضلاً عن خطأها في سحب المشروع. وإلحاق الضرر بموكلتي، وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة رقم (٤١) من العقد نصت على أن يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامات (إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للعقد ما تقدم فإن موكلتي تطلب الآتي: أولاً: سداد قيمة المستخلص النهائي للمشروع وقدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال. ثانياً: استرداد قيمة غرامات التأخير وتكاليف الإشراف بقيمة قدرها (١,٢١١,٦٧٧.٩٥) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالتعويض لموكلتي بمبلغ وقدره (١٣,١٣٠,٥٥٠.٩٠) ريال. رابعاً: التعويض عن أتعاب المحاماة قدرها (١,٨٧٩,٠٩٤) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...)بالوكالة رقم (...)عن وكيل مدير الشركة المدعية، كما حضر (...)بالوكالة رقم (...)عن وكيل مدير الشركة المدعى، وقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحر�.ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن الطلب الثالث بخصوص التعويض من خلال توضيح أركان المسؤولية فطلب مهلة لذلك ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر بالتعويض في دعوى مستقلة لتكون الطلبات بعد التعديل كما يلي: أولاً: سداد قيمة المستخلص النهائي للمشروع وقدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال. ثانياً: استرداد قيمة غرامات التأخير وتكاليف الإشراف بقيمة قدرها (١,٢١١,٦٧٧.٩٥) ريال. ثالثاً: التعويض عن أتعاب المحاماة قدرها (٥٦٦,٠٣٩) ريال. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر جميع أسانيد موكلته على الدعوى وكذلك تفصيل الغرامات التي يطلب باستردادها وعدم استحقاقها فأجاب: أحصر أسان. ٢- محضر الاستلام الابتدائي. ٣- جدول يوضح فيه مواعيد استحقاق المستخلصات وتأخر المدعى عليها في صرفها. ٤- خطاب طلب تعديل البرنامج الزمني. ٥- خطاب طلب تمديد المشروع. ٦- جدول بتفصيل الغرامات. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه ف هذه الجلسة ويتمثل بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة لأن العقد منفذ في محافظة (...)ومضمونه: ولما كان النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها والتحقق منها واستناداً إلى المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية التي أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولكون المدعى عليها تقدمت بدعواها المتعلقة بتنفيذ مشروع بمحافظة جدة ، ولكون المستقر عليه نظاماً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة ب� ، استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية، ولكون الدعوى متعلقة بتنفيذ أعمال مشروع بمحافظة جدة، فإن المحكمة التجارية بال�. وعليه نلتمس: عدم قبول الدعوى ا.هـ. فأفهم بأن عليه الجواب عن موضوع الدعوى فطلب مهلة للجواب بشكل مفصل على الدعوى وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتفصيل جميع الغرامات وتحري العقد المبرم بين الأطراف وإرفاق جميع المستخلصات وإفراد المستخلص الذي يطالب بقيمته بمرفق مستقل في موعد أقصاه ٣/ ١١/ ١٤٤٣ هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم ذلك خلال الآجل محدد فلن يقبل منه وستعتبر الدعوى غير محررة. كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن دعوى المدعية جواب ملاقي للدعوى في موعد أقصاه ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم جوابه خلال �، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية ف/ ١٤٤٣هـ حيث ذكر فيهما أنه لم يتمكن من تقديم جميع المرفقات لعدم وجود مساحة كافية وأن أرسلها على بريد الدائرة فأفهم بإعادة تقديم جميع المرفقات مع أكثر من طلب في حال عدم كفاية المساحة، وذلك في موعد أقصاه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ على أن تتضمن المذكرة الجواب عن مذكرة المدعى عليها المقدمة بالطلب المقيد بت:بأن المقاول لم يقم بإيفاء ما ورد عليه التعاقد بتنفيذ الأعمال في الوقت والمدة المتعاقد عليها (٣٠) شهراً وأخل بالتزامه التعاقدي مخالفاً بذلك تع المدة المشار إليها أعلاه تبدأ من تسليم موقع العمل للمقاول وهو ما تم فعلاً بتسليمه الموقع بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٣٤هـ) حيث تأخر المدعي لمدة سنة و٤ أشهر و٤ أيام حاولت المدعى عليه حث المدعية بعدم التراخي والقيام بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد للتعاقد حيث ق� لم تبدي أي تعامل جدي مما اقتضى توجيه خطاب آخر بحثه على سرعة تنفيذ الأعمال، ولعدم تجاوب المدعية تم توجيه خطاب آخر بحثه وتنبييه تلاه خطاب إلا أن المدعية لم تبدي أي تجاوب مما حدا المدعى عليها توجيه لفت نظر أول وثاني وإن نسب الإنجاز ما زالت متدنية مما ترتب عليه تأخر في إيصال الخدمات المتعاقد عليها للمواطنين مما أوجب تطبيق النظام التعاقدي معه لتحقق التأخير وع/٢) والمنصوص بها إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (٤٤). كما قامت المدعى عليها بتمديد العقد بطلب من المدعي لدعمها حيث تم التمديد الأول لمدة (٩) أشهر والتمديد الثاني لمدة (١١٦) يوم والثالث (١٧٦) يوم وإعطا� أن تدني نسب الإنجاز ما زالت مستمرة. كما ذكرت المدعية في لائحة دعواها أنه تم سحب المشروع وهذا الادعاء غير صحيح حيث ذكر في لائحة الدعوى بأن موكلته أتمت تسليم الأعمال تسليم ابتدائ، وهذا دليل أنه لم يتم سحب المشروع من المقاول. في حين تضمنت المادة (٦٤) من العقد على الآتي: لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل عن الدفع، وهو ما استند عليه المدعي في دعواه أن تأخر صرف المستخلصات أثر سلباً على إنجاز الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد. وعليه تطالب المدعى عليها برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح . ا.هـ. كما أفهم وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه عما يقدمه المدعي وكالة في موعد أقصاه ٢٩/ ١١ على أن يودع المدعي رده بعد ذلك في موعد أقصاه ١٨/ ١٢ ثم ترد المدعى عليها بمذكرة ختامية في موعد أقصاه ٢٥/ ١٢ وأفهم الطرفان بأن من لم يجب في الأجل المحدد سقط حقه في الجواب ولم يقبل منه، وعليه جرى رف.وبجلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...)بالوكالة رقم (...)عن وكيل مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحقها، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعه�/ ١١/ ١٤٤٣ هـ والمشتملة على الأسانيد المتعلقة بالدعوى مع توضيحها وكذلك الطلب المقدم من وكيل المدعية بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ هـ ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن المستخلص الختامي ولماذا لم يتم تقديمه فأجاب بأنه تم تقديم جدول موضح فيه كامل المستخلصات فأفهم بإرسال ا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة كم مرة تم تمديد العقد من قبل المدعى عليها؟ كما سألته هل جميع الغرامات المطالب باستردادها تتعلق بغرامات التأخير والإشراف أم تتعلق كذلك بغرامات أخرى، والغرامات المطالب باستردادها خصم؟ وهل امتناع المدعى عليها ورفضها لتمديد العقد كان قبل صرفها للمستحقات أم بعده؟ فأجاب أطلب مهلة لذلك ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ المستخلص الختامي وقدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال وأتعاب المحاماة بما يم%) من قيمة المطالبة وقدرها (٤٤٤,٨٧١.٦٩) ريال مع الاحتفاظ بحق موكلته برفع دعوى مستقلة في استرداد الغرامات وباقي الطلبات ولأن القضية صالحة للفصل فيه�. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها أسندت للمدعية تنفيذ أعمال توصيلات الصرف الصحي المنزلية والخطوط الفرعية لعقد (٧-١) أجزاء من حي (...)وذلك بقيمةٍ إجمالية قدرها (٥٢,٧٧٢,٦٥٠) ريال على أن تكون مدة إنجاز المشروع ٣٠ شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وبما أن المدعية تدعي تسليم ا/ ٢٠١٩م كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدائي، وأن المدعى عليها لم تسدد قيمة المستخلص الختامي للمشروع، وحصرت دعواها فيما يلي: أولاً: إلزام المدع�. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بما يمثل (١٠%) من قيمة المطالبة وقدرها (٤٤٤,٨٧١.٦٩) ريال، مستندة على ما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفي. ٢- محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ في ٢٥/ ٣/ ٢٠١٩م. ٣- المستخلص الختامي (رقم (...)) والموقع من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها في جوابها قد دفعت بأمور شكلية ودفعت بتأخر المدعية في تنفيذ الأعمال وادعت صحت فرض الغرامات عليها، ولم تجب عن استحقاق ا، وقد تبلغت بموعد جلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ ولم تحضر وبناء على المادة ٣٠/ ١ من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تعد حضورية بحقها، ولما كان امتناع المدعى عليها عن الجواب عن المستخلص الختامي يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الح، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى واستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الد�، وبما أن المدعية قدمت العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلص الختامي الموقع من المدعى عليه ومحضر الاستلام الابتدائي، والذي يثبت تنفيذ الأعمال، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بقيمة المستخلص الختامي. أما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغ، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب �. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بت�. ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحداً أو مماطلة، ولما كانت المدعى عليها لم تجحد الحق وإنما ماطلت في سداده بعد إثباته للمدعية بموجب المستخلص النهائي، وعليه فقد اقتصر دور المحامي على تحصيل ا�، وعليه فإن الدائرة ترى أن المدعية لا تستحق من أتعاب المحاماة محل المطالبة سوى مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)[شركة مساهمة، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...)للتجارة والمقاولات لأصحابها (...)وشريكه [شركة توصية بسيطة، سجلها التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وأربع وتسعون هللة. ومبلغـاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.