حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433782625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439100245/1443
رقم الحكم:433782625
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439100245 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433782625 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٠٢٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه اتفقت المدعية مع المدعى عليه بموجب عقد تخزين بضائع مؤرخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م على قيام موكلته بتخزين بضائع المدعى عليها وهذه البضائع عباره عن مواد غذائية ،وقامت موكلته بالعمل المنوط بها ، ونتج عن ذلك استحقاق موكلته لمبلغ (٤٧,٦٧٩.٢٠) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هلله، وذلك بموجب بيان الفواتير غير المسددة، وقامت موكلته بمخاطبة المدعى عليها ودياً أكثر من مره ولكن دون استجابة منها، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٧,٦٧٩.٢٠) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مستودع التخزين بين أطراف الدعوى الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه . ٢- مجموعة من الفواتير المتضمنة (٤٧,٦٧٩.٢٠) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: حضرت المدعية، وحيث تبين للدائرة اختصاص الدوائر الفردية داخل المحكمة بنظر هذه القضية مما تقرر معه الدائرة إحالة هذه الدعوى إلا دائرة الدعاوى والأحكام لإعادة توزيعها للدائرة المختصة والله الموفق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: حضرت المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغمك ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي العقد والفواتير المقدمة عبر النظام وبسؤاله مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول والله الموفق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. . وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في اللائحة الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (......)هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة ( ٠......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وأربعون ألف وست مائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هلله ٤٧٦٧٩.٢٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (.....)