حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531038454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187503/1445
رقم الحكم:4531038454
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187503 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531038454 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٥٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات) عدد (٤٥٠٠٠٠) (عبارة عن مطبوعات، وصناديق وجبات غذائية.)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التسليم للفروع)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٧٤٨.٣٤) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله. ,هذه دعواي. وقدم سندا لدعواه: (مطابقة رصيد وفواتير وكشف حساب)، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) الهوية الوطنية (...) وكيلة عن المدعية وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٠٣٩٠٧٩٣٠)، وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولاستيفاء ما ورد في المادة ٩٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب بينتي (مطابقة رصيد وفواتير وكشف حساب)، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم سداد أي مبلغ من قبل المدعى عليه يخص المطالبة أجابت قائلة: لا لم يتم سداد أي مبالغ، هكذا قالت. وبسؤالها عما تود إضافته قررت الاكتفاء، وتشير الدائرة إلى انتهاء وقت الجلسة دون حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله.، تمثل قيمة توريد (مطبوعات)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكلته: مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، والمتضمنة مبلغا قدره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعون هللة، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ إذ هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٧٦٥٠) سبعة آلاف وست مائة وخمسون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك،وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما بلي/أولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٣٠٤,٩٨٨.٩٠) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للطباعة والتغليف والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٧٦٥٠) سبعة آلاف وست مائة وخمسون ريالا لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث