حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531043566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571087529/1445
رقم الحكم:4531043566
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087529 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531043566 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٥٢٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مرايات والبراويز والزهور الأثاث) بعدد (٩٣) (مرايات والبراويز والزهور الأثاث)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٢٠٥,٧٩٥) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعية بتوريد بضائع الى المدعى عليها عبارة عن منتجات كماليات مبالغ متعدده مرفق فواتيرها وتبقى في ذمه المدعى عليها مبلغ وقدرة (٢٠٥,٧٩٥) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، لم يتم سدادها وجرت محاولة صلح مرفق المحضر لها ولكن تعذر الصلح، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير بعدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والاسانيد المقدمة فيها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ، وفيها: وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المسدد والمبلغ المتبقي من المصادقات والفواتير المرفقة أجاب بأنه تم سداد جميع الحقوق المتعلقة بالمرفقات ولم يتبقى إلا مبلغ قدره (٢٠٥,٧٩٥) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال في ذمة المدعى عليها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مجموعة فواتير بعدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للكماليات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال. وبالله التوفيق.